responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 453


وحكم العقل بلزوم الفحص يكون بمنزلة القرينة المتصلة المانعة من ظهور ما يأتي من الاطلاقات في أدلة الاستصحاب الدالة على جواز العمل به من دون فحص ، فهي مقيدة به ابتداء .
3 - الاستدلال بالآيات الدالة على وجوب التعلم ، ولعلها واردة كلها لتأكيد حكم العقل بلزوم الفحص ، وليست أحكاما تأسيسية لوضوح أنه لا موضوعية للتعلم أكثر من الوصول به إلى أحكام المولى تحصيلا للحجة ومع عدم التعلم والفحص عن أحكام المولى يرى العقل ان الحجة لله إذ ذاك على العبد ، وقد ورد عن أهل البيت في تفسير قوله تعالى ( فلله الحجة [1] البالغة ) من انه ( يقال للعبد يوم القيمة هل علمت ؟ فان قال نعم ، قيل له :
فهلا عملت ، وان قال : لا ، قيل : فهلا تعلمت حتى تعمل ) .
وعلى هذا فأدلة الاستصحاب لا تتم حجيتها إلا بعد اليأس عن العثور على الأدلة الكاشفة عن الحكم الواقعي .
وما يقال عن الاستصحاب يقال عن بقية الأصول إحرازية أو غير إحرازية ، نعم في الاستصحابات المثبتة للتكاليف لا يبعد القول بامكان جريانها من دون فحص ، إلا أن الاخذ بها انما يكون من باب الاحتياط لا اخذا بدليله .
هذا كله إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية ، ومع إنكاره لا يبقى موضوع لهذا الكلام وما عداها - أعني الأحكام الكلية - لا يجب فيه الفحص .
وأدلة وجوب الفحص لا تشمله لكونها غير ناظرة إلى غير الفحص عن الأحكام الكلية كما هو واضح .
أركان الاستصحاب :
وأركان الاستصحاب المستفادة من نفس التعريف بعد تأمل فيه سبعة :



[1] الانعام / 149 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست