نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 441
والواقع أن إثبات كونه من مصادر التشريع ، لا ينسجم إلا إذا اعتبرت تصرفاته - قولا أو فعلا أو تقريرا - من السنة والأدلة التي ذكروها تأبى إثبات هذا المعنى ، وحمل الصحة لا يكفي لاعطاء تصرفاته صفة التشريع والحكاية عن أحكام الله الواقعية . أدلة المثبتين : استدل المثبتون على حجية أقوالهم على اختلاف بينهم في سعة المبنى وضيقه - بجملة من الأحاديث - أمثال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، أو قوله : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، أو قوله : اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر ، وأمثالها . وقد ذكرنا - في مبحث سنة الصحابة - ضعف أسانيد بعضها واستحالة التعبد الشرعي من قبل الشارع بها للزوم التعبد بالمتناقضات ومعارضتها باخبار الحوض ، فلا بد من تأويلها أو تأويل ما يصح منها بغير مجالات اعتبار الحجية صونا لكلام الشارع من الوقوع في التناقض . وقد ناقش الغزالي ، كل ما يتصل بهذه الأحاديث في بحثه عنها ، مناقشات لا يخلو أكثرها من أصالة . فعدها - من قبل الغزالي [1] والآمدي [2] في الأصول الموهومة - في موضعه . هذا كله في مذهب الصحابي - كمشرع - أما مذهبه كمجتهد فحساب من يثبت اجتهاده منهم حساب بقية المجتهدين ، وسنخضع في بحوثنا القادمة من يسوغ الرجوع إلى شرائط معينة ، فإن توفرت في الصحابي تعين الرجوع إليه وإلا فلا يسوغ ، وحسابهم حساب من لم تتوفر فيه
[1] المستصفى ، ج 1 ص 135 . [2] الاحكام ، ج 3 ص 136 .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 441