responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 43


بحثها إلى ما تمس الحاجة إليه من حيث تشخيص دلالاتها اللغوية ، واقصاء كل ما لا يمت إلى واقعها اللغوي من البحوث الفلسفية وغيرها .
( 2 ) الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية والذي إخاله ان تقييدنا للحكم الشرعي بكلمة ( كلي ) في التعريف السابق سهل علينا الانطلاق إلى التمييز بين القواعد الفقهية والأصولية .
وهذه المسألة - أعني التفرقة بينهما - من أعقد ما بحث في مجالها ، ولم تفصح فيها كثير من كلماتهم وان حامت حول ما نريد بيانه أكثرها - فيما نعتقد - وأهم ما ينبغي التنبيه عليه من الفروق ثلاثة وهي :
أ - كون القاعدة الأصولية لا تنتج إلا حكما كليا أو وظيفة كذلك بخلاف القاعدة الفقهية ، فان انتاجها منحصر على الدوام في الاحكام والوظائف الجزئية التي تتصل اتصالا مباشرا بعمل العامل .
ب - إن القاعدة الأصولية لا يتوقف استنتاجها والتعرف عليها على قاعدة فقهية بخلاف العكس ، لان القواعد الفقهية جميعا انما هي وليدة قياس لا تكون كبراه إلا قاعدة أصولية .
ج - ان القاعدة الأصولية لا تتصل بعمل العامي مباشرة ولا يهمه معرفتها لان إعمالها ليس من وظائفه وانما هو من وظائف مجتهده ، ولذلك لا نجد أي معنى لالقائها إليه في مجالات الفتوى ، بخلاف القاعدة الفقهية فإنها هي التي تتصل به اتصالا مباشرا وهي التي تشخص له وظيفته ، فهو ملزم بالتعرف عليها لاستنباط حكمه منها بعد أخذها من مجتهده .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست