نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 422
مجالات العرف : ومجالات العرف التي تقع ضمن نطاق حديثنا ثلاثة : 1 - ما يستكشف منه حكم شرعي فيما لا نص فيه مثل الاستصناع وعقد الفضولي . وانما يكتشف منه مثل هذا الحكم بعد إثبات كونه من الأعراف العامة التي تتخطى طابع الزمان والمكان لنستطيع ان نبلغ بها عصر المعصومين ونضمن إقرارهم لها لتصبح سنة بالاقرار ، ويدخل ضمن هذا المجال كل ما قامت عليه سيرة المتشرعة أو بناء العقلاء أو قل كلما كان من الأعراف العامة التي تتسع بمدلولها لمختلف الأزمنة والأمكنة بما فيها عصر المعصومين . 2 - ما يرجع إليه لتشخيص بعض المفاهيم التي أوكل الشارع أمر تحديدها إلى العرف مثل لفظ الاناء والصعيد ، ونظائرها مما أخذ موضوعا في ألسنة بعض الأدلة . والظاهر أن بعض الاحكام إنما وردت على موضوعات عرفية ، فتشخيص مثل هذه الموضوعات مما يرجع به إلى العرف ، وفي هذا القسم نرى تفاوت الاحكام بتفاوت موضوعاتها الناشئ من اختلاف الأعراف باختلاف الأزمنة والبيئات ، فمصاريف الزكاة التي ذكرتها الآية المباركة أكثر مواضيعها عرفية . فالفقير - وهو من لا يملك قوت سنته قوة أو فعلا - تتفاوت مصاديقه بتفاوت الأعراف في تحديد القوت ، وفي سبيل الله يتفاوت بتفاوت درجة حضارة الأمة ومستواها ، فالأمة التي تحتاج إلى صنع مركبة فضائية - مثلا - لضروراتها الحضارية التي لا تتنافى مع الشريعة ، أو التي تستخدم لخدمة الدين وتركيز مبادئه كالتي تستعمل في البث التلفزي إذا استخدمت برامجه في خدمة الانسان ورفع مستواه الخلقي والاجتماعي إلى ما تريده له الشريعة في تعاليمها الخالدة ، أقول هذه الأمة - فيما أتخيل - لا تخرج في
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 422