responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 42


الحجية لها ، وإطلاق هذه الكلمات عليها بما لها من حدود لا تخلو من تجوز .
ما يقع موقع الصغرى ليس من الأصول :
وإذا صح ما ذكر من أن ما يصلح ان يسمى ( أصلا ) للفقه هو خصوص الكبرى المنتجة لأنها هي التي تصلح للارتكاز عليها كقاعدة لبناء الاستنباط ، اتضح السر في عدم تعميمنا في التعريف إلى ما يشمل الصغريات ، سواء ما وقع منها في مجالات استكشاف المراد من النص كمباحث الألفاظ أم غيرها كمباحث الملازمات العقلية ، لوضوح كونها ليست من الأصول التي يرتكز عليها البناء وان توقف عليها انتاج القياس واعطاؤه الثمرة العملية .
وأظن أن الاعلام الذين وسعوا في التعريف إلى ما يشملها فأبدلوا كلمة الكبريات بكلمة ( ما يقع في طرق الاستنباط ) أو ما يشبهها ، كان همهم في الدرجة الأولى وضع تعريف لما اعتادوا تسميته بالأصول ، فوقعوا في مفارقات عدم انعكاس تعريفهم لوقوع كثير مما اتفقوا على تسميته بالمبادئ في صميم علم الأصول لاشتراكها في الكثير من الأحيان في تنقيح الصغريات لقياس الاستنباط كعلوم اللغة والنحو والبلاغة ، بالإضافة إلى خروجهم على ما توحي به هذه الكلمة من دلالة .
والحق الذي نعتقده ان بحث ما يتصل بمباحث الألفاظ وغيرها مما يلابس قياس الاستنباط مما اعتادوا بحثه في علم الأصول وان كان على درجة من الضرورة لاغفال بحثه على هذا المستوى في مظانه من الكتب الأخرى ، إلا أن تسميته بالأصول لا يتضح لها وجه .
فالأنسب اعتبارها من المبادئ وبحثها على هذا الأساس مع تقليص

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست