responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 410


ولقد حررت هذه المسألة في كتب الشيعة الإمامية في مبحث مقدمة الواجب من الأصول .
وقد كادت ان تطبق كلمتهم على اعتبار المقدمة تابعة في حكمها لذي المقدمة على اختلاف في معنى هذه التبعية وفي حدودها من حيث الاطلاق والتقييد .
وكلماتهم مختلفة في ذلك جدا ، وربما بلغت أقوال المسألة أكثر من عشرة .
ولعل أسد هذه الآراء وأقواها أدلة هو ما ذهب إليه بعض المتأخرين من الحجج أمثال : المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهاني ، والسيد محسن الحكيم ، والسيد أبو القاسم الخوئي ، من انكار تبعيتها لذي المقدمة في حكمها ، وإنما لها حكمها المستقل المأخوذ من أدلته الخاصة .
الأدلة على الحكم :
أدلتها من الكتاب والسنة :
ولقد ذكر ابن القيم ما يقارب المائة بين آية وحديث استقرأها في مظانها ، فوجد فيها جميعا اتحاد الحكم في الوسائل وما تفضي إليه ، مما يدل على أن الشارع يعطي الوسائل دائما حكم ما تنهي إليه .
والأمثلة التي ذكرها منصبة في الغالب على الوسائل المحرمة لديه ، أمثال قوله تعالى : ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم [1] ) وقوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن [2] ) .
ولكن ليس في هذه المواقع التي عرضها ما يصرح بأن التحريم فيها جميعا انما كان من أجل كونها وسيلة إلى الغير لا لمفاسد في ذاتها توجب لها التحريم النفسي ، كضربهن بأرجلهن والنظر إلى الأجنبية ، هكذا . . .



[1] الانعام / 108 .
[2] النور / 31 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست