نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 410
ولقد حررت هذه المسألة في كتب الشيعة الإمامية في مبحث مقدمة الواجب من الأصول . وقد كادت ان تطبق كلمتهم على اعتبار المقدمة تابعة في حكمها لذي المقدمة على اختلاف في معنى هذه التبعية وفي حدودها من حيث الاطلاق والتقييد . وكلماتهم مختلفة في ذلك جدا ، وربما بلغت أقوال المسألة أكثر من عشرة . ولعل أسد هذه الآراء وأقواها أدلة هو ما ذهب إليه بعض المتأخرين من الحجج أمثال : المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهاني ، والسيد محسن الحكيم ، والسيد أبو القاسم الخوئي ، من انكار تبعيتها لذي المقدمة في حكمها ، وإنما لها حكمها المستقل المأخوذ من أدلته الخاصة . الأدلة على الحكم : أدلتها من الكتاب والسنة : ولقد ذكر ابن القيم ما يقارب المائة بين آية وحديث استقرأها في مظانها ، فوجد فيها جميعا اتحاد الحكم في الوسائل وما تفضي إليه ، مما يدل على أن الشارع يعطي الوسائل دائما حكم ما تنهي إليه . والأمثلة التي ذكرها منصبة في الغالب على الوسائل المحرمة لديه ، أمثال قوله تعالى : ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم [1] ) وقوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن [2] ) . ولكن ليس في هذه المواقع التي عرضها ما يصرح بأن التحريم فيها جميعا انما كان من أجل كونها وسيلة إلى الغير لا لمفاسد في ذاتها توجب لها التحريم النفسي ، كضربهن بأرجلهن والنظر إلى الأجنبية ، هكذا . . .