نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 40
ولصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود رأي وهو أنها لم تستعمل هنا إلا ( بمعناها اللغوي الحقيقي دون نقله إلى استعمال آخر ، إذ مخالفة الأصل لا يصار إليه إلا عند الضرورة ، ولا ضرورة هنا لان المعنى مستقيم ، واللفظ في الحقيقة وإن كان يشمل البناء الحسي والعقلي ، إلا أن إضافة الأصل للفقه الذي هو عقلي صرفته عن الابتناء الحسي ، وقصرته على البناء العقلي [1] ) . وما يراه صدر الشريعة ، لا يخلو عن وجه ، والظاهر أن هذه المعاني وإن تعددت في بدو النظر في اصطلاح الفقهاء ، إلا أن رجوعها إلى المعنى اللغوي غير بعيد ، ومنشأ التعدد في ألسنتهم اختلاط المفهوم بالمصداق على الكثير مما حملهم على دعوى الاشتراك اللفظي بينها . وإذا كان ولا بد من دعوى التعدد في مفهومها فالذي نراه أعلق بالمفهوم الذي نريد تحديده للعنوان هو كلمة القواعد ، كما سنشير إلى وجه ذلك فيما بعد . 2 - كلمة الفقه : ولكلمة الفقه أيضا مدلولان : لغوي واصطلاحي ، فمدلولها اللغوي الفهم والفطنة ، ولها في الاصطلاح عدة تعاريف رأينا الأنسب منها بعد تكميل بعضها ببعض ، فيما يتصل بعنواننا هي : مجموع الأحكام الشرعية الفرعية الكلية أو الوظائف المجعولة من قبل الشارع ، أو العقل عند عدمها . وإذا ضممنا هذين المعنين إلى ما سبق أن حددناه من كلمة المقارن ، اتضح لنا ما نريد من التعريف لعنوان كتابنا هذا .