responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 386


بطريق القياس على أصل معين ( 1 ) ) .
وخلاصة ما انتهى إليه في ذلك اعتبار أمور ثلاثة ان توفرت في شئ ما كشفت عن وجود الحكم فيه وهي :
1 - كون المصلحة ضرورية .
2 - كونها قطعية .
3 - كونها كلية ( 2 ) .
هذا كله إذا وقعت في مرتبة الضروري ( وان وقعت في مرتبة الحاجي فقد رأى في المستصفى ردها ، وفي شفاء الغليل قبولها ( 3 ) ) .
أما الأحناف فالمنسوب إليهم أنهم لا يقولون بالمصالح المرسلة ، ولا يعتبرونها دليلا ، وقد تنظر الأستاذ خلاف في هذه النسبة ، واستظهر من عدة وجوه خلاف ذلك ( 4 ) .
وقد نسب الأستاذ الخفيف إلى الشيعة وأهل الظاهر ( العمل بالمصالح المرسلة لكونهم لا يرون العمل بالقياس ( 5 ) ) ، وسيتضح الحال فيها .
ولعل الفصل في هذه الأقوال نفيا أو إثباتا يتضح مما عرضوه للحجية من أدلة ، وقد آثرنا تحريرها على ترتيب ما ذكروه في التقديم والتأخير .
أدلة الحجية من العقل :
وخلاصة ما استدل به للاستصلاح منها بعد إكمال نواقص بعضها ببعض هو :
1 - ان الأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد ، وان


( 1 - 2 ) المستصفى ، ج 1 ص 141 . ( 3 ) محاضرات في أسباب الاختلاف للخفيف ، ص 244 . ( 4 ) مصادر التشريع ، ص 74 . ( 5 ) محاضرات في أسباب الاختلاف ، ص 244 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست