responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 384


< فهرس الموضوعات > الحاجي ، التحسيني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاختلاف في حجيتها < / فهرس الموضوعات > 2 - الحاجي : وأرادوا به ( ما يقع في محل الحاجة لا الضرورة [1] ) كتشريع أحكام البيع ، والإجارة ، والنكاح لغير المضطر إليها من المكلفين .
3 - التحسيني : وأرادوا به ما يقع ضمن نطاق الأمور الذوقية كالمنع عن أكل الحشرات ، واستعمال النجس فيما يجب التطهر فيه ، أو ضمن ما تقتضيه آداب السلوك كالحث على مكارم الاخلاق ، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات ، وقد عرفه الغزالي بقوله هو : ( ما لا يرجع إلى ضرورة ولا حاجة ، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزايد [2] ) .
ولهذا التقسيم ثمرات أهمها تقديم بعضها على بعض في مجالات التزاحم فهي مرتبة من حيث الأهمية ، فالأول منها مقدم على الأخيرين والثاني على الثالث ، ولعل قسما من الأقوال القادمة يبتنى في حجيته على الاخذ ببعض هذه الأقسام دون بعض .
الاختلاف في حجيتها :
ذهب مالك واحمد ومن تابعهما ( إلى أن الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم فيما لا نص فيه ولا اجماع ، وان المصلحة المطلقة التي لا يوجد من الشرع ما يدل على اعتبارها ولا على الغائها مصلحة صالحة لئن يبنى عليها الاستنباط [3] ) .
وغالى فيها الطوفي ، وهو من علماء الحنابلة [4] ، فاعتبرها الدليل الشرعي الأساس في السياسات الدنيوية والمعاملات ، وقدمها على ما يعارضها



[1] ارشاد الفحول ، ص 216 .
[2] المستصفى ، ج 1 ص 140 .
[3] مصادر التشريع ، ص 73 .
[4] مصادر التشريع ، ص 80 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست