responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 374


دون بعض مصادرة واضحة .
نعم القائلون بأن الاستحسان هو الاخذ بأقوى الدليلين يمكنهم التمسك بهذه الآيات .
2 - ان الآية الأولى وان مدحت هؤلاء المستمعين على اتباع أحسن الأقوال ، إلا أنها افترضت ان هناك أقوالا بعضها أحسن من بعض وترجيح بعض الأقوال على بعض إذا كانت صادرة من شارع ، نظرا لأهميتها - كما هو مقتضى التعبير عنها بكونها أحسن - انما هو من شؤون الكتاب والسنة .
وقد سبق ان قلنا إن ترجيح دليل لفظي على دليل عند المزاحمة أو المعارضة ، يعود في واقعه إلى تعيين الحجة الفعلية من بين الأقوال ، فهو راجع إليها ، فعد الاستحسان دليلا في مقابلها - بأمثال هذه الآيات لا يتضح وجهه ، ومن الواضح ان الاخذ بأقوى الدليلين لا يتعدى الاخذ بأحدهما فهو ليس دليلا في مقابلهما .
وما يقال عن هذه الآية ، يقال عن الآية الأخرى مضافا إلى أنها اعتبرت اتباع الأحسن في خصوص ما أنزل عليهم ، لان الأحسن بعض ما أنزل - بحكم إضافته إلى ما - فإثبات ان الاستحسان مما أنزل أو مما لم ينزل ، لا يرجع تعيينه إلى هذه الآية لبداهة ان القضية لا تثبت موضوعها .
3 - ان الآيتين أجنبيتان عن عوالم جعل الحجية للاستحسان أو غيره لأنهما غير واردتين لبيان هذه الجهة ، ولذا لو بدلت لفظة الأحسن بلفظة أنهم يعملون بالاستحسان في مجالات الاستنباط لا يستقيم المعنى بحال .
أدلتهم من السنة :
وقد استدلوا منها بما روي عن عبد الله بن مسعود من أنه قال :

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست