responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 363


والذي يلاحظ - بادئ ذي بدأ - ان هذه التعاريف ليس فيها ما يدعو إلى جعل الاستحسان دليلا له استقلاله الذاتي في مقابل بقية الأدلة ، إذ أن قسما منها يمكن إرجاعه إلى الكتاب والسنة ، وقسما منها إلى القياس ، وثالثا إلى حكم العقل ، ورابعا إلى المصالح المرسلة - لو صح أنها من الأدلة المستقلة وسيتضح الحال فيها - ، فلا وجه - فيما يبدو - لعده من الأدلة المستقلة في عرضها .
حجيته ومناشئ الخلاف فيها : وقد اختلفوا في حجيته وعدمها على قولين يتضمن أحدهما نفي الحجية وقد تبناه الشافعي وأرسل كلمته المعروفة فيه ( من استحسن فقد شرع [1] ) .
ويتضمن الثاني إثبات الحجية له وإضفاء الأهمية الواسعة عليه ، وقد تبناه مالك ، وأرسل فيه قوله المعروف : ( الاستحسان تسعة أعشار العلم [2] ) .
والمعروف عن الشيعة والظاهرية أنهم من النفاة .
وتحقيق الحال في صحة النسبة وعدمها وبيان مناشئ الخلاف فيه ، يقتضينا ان نعود إلى تلكم التعاريف ، ونلقي بعض الأضواء عليها .
ولعلنا نعود من نتائج الحديث ببعض الثمرات التي تعود في واقعها إلى تضييق شقة الخلاف وإزالة أكثر معالمها من بين الاعلام .
وملخص ما يمكن ان يقال ان تلكم التعاريف مختلفة جدا ، وربما عادت في أصولها إلى أربعة ، يصعب التقاؤها في قدر جامع ، وتصور القدر الجامع لها لا يخلو من تعسف ، فلا بد من استعراضها جميعا .



[1] فلسفة التشريع الاسلامي ، ص 174 .
[2] المدخل إلى الفقه الاسلامي ، ص 257 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست