نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 363
والذي يلاحظ - بادئ ذي بدأ - ان هذه التعاريف ليس فيها ما يدعو إلى جعل الاستحسان دليلا له استقلاله الذاتي في مقابل بقية الأدلة ، إذ أن قسما منها يمكن إرجاعه إلى الكتاب والسنة ، وقسما منها إلى القياس ، وثالثا إلى حكم العقل ، ورابعا إلى المصالح المرسلة - لو صح أنها من الأدلة المستقلة وسيتضح الحال فيها - ، فلا وجه - فيما يبدو - لعده من الأدلة المستقلة في عرضها . حجيته ومناشئ الخلاف فيها : وقد اختلفوا في حجيته وعدمها على قولين يتضمن أحدهما نفي الحجية وقد تبناه الشافعي وأرسل كلمته المعروفة فيه ( من استحسن فقد شرع [1] ) . ويتضمن الثاني إثبات الحجية له وإضفاء الأهمية الواسعة عليه ، وقد تبناه مالك ، وأرسل فيه قوله المعروف : ( الاستحسان تسعة أعشار العلم [2] ) . والمعروف عن الشيعة والظاهرية أنهم من النفاة . وتحقيق الحال في صحة النسبة وعدمها وبيان مناشئ الخلاف فيه ، يقتضينا ان نعود إلى تلكم التعاريف ، ونلقي بعض الأضواء عليها . ولعلنا نعود من نتائج الحديث ببعض الثمرات التي تعود في واقعها إلى تضييق شقة الخلاف وإزالة أكثر معالمها من بين الاعلام . وملخص ما يمكن ان يقال ان تلكم التعاريف مختلفة جدا ، وربما عادت في أصولها إلى أربعة ، يصعب التقاؤها في قدر جامع ، وتصور القدر الجامع لها لا يخلو من تعسف ، فلا بد من استعراضها جميعا .
[1] فلسفة التشريع الاسلامي ، ص 174 . [2] المدخل إلى الفقه الاسلامي ، ص 257 .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 363