responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 342


ناحية ، دفع احتمال خصوصية القضاء من ناحية ثانية بطريق القياس الظني .
ومع الغض عن ذلك وافتراض تماميتها ، فإن مقتضى لسانها جعل الحجية لأصل القياس لا لمسالكه المظنونة التي هي موضع النزاع .
وقد قلنا فيما سبق : ان الدليل الدال على أصل الشئ لا يدل بنفسه على الطرق المثبتة له .
ثانيهما : ما ورد من الأحاديث المشعر بعضها باستعمال النبي ( صلى الله عليه وآله ) للقياس ، وبما أن عمله حجة باعتباره سنة واجبة الاتباع ، فان هذه الطائفة من الأحاديث دالة على حجية القياس .
والأحاديث التي ذكروها كثيرة ، نجتزئ بذكر بعضها ، ثم نعقب عليها بما يصلح أن يكون جوابا عن الجميع .
منها حديث الجارية الخثعمية أنها قالت : ( يا رسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج ، إن حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم ، قال : فدين الله أحق بالقضاء ( 1 ) ) .
ووجه الاحتجاج به كما قربه الآمدي ( انه الحق دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء ونفعه ، وهو عين القياس ( 2 ) ) .
ومنها الحديث الذي جاء فيه ( أنه قال لام سلمة وقد سئلت عن قبلة الصائم : هل أخبرته أني أقبل وأنا صائم ( 3 ) ) وإنما ذكر ذلك فيما يقول الآمدي تنبيها على قياس غيره عليه .
ومنها قوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : ( أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا : نعم ، فقال : فلا إذن ( 4 ) ) .


( 1 - 2 - 3 - 4 ) الاحكام للآمدي ، ج 3 ص 78 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست