responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 334


والحكم باسم الاسلام لفض الخصومات .
ج - ومع تناسي هذه الناحية والتي قبلها ، فان الآية لا تدل على حجية القياس بقول مطلق إلا بضرب من القياس ، وذلك لورودها في خصوص باب التنازع ، فتعميمها إلى مقام الافتاء والعمل الشخصي ، لا يتم إلا من طريق السبر والتقسيم أو غيره ، وإذن يكون ظهور الآية في حجية القياس مطلقا موقوف على حجية القياس ، فإذا كانت حجية القياس موقوفة على هذا الظهور لزم الدور .
2 - قوله تعالى : ( هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الابصار ) .
وموضع الدلالة منها كلمة اعتبروا الظاهرة في جعل الوجوب للاعتبار ، وقد اختلفت كلمتهم في المراد من الاعتبار ، فقال بعضهم :
إن المراد منه الاتعاظ ، وقيل كما - عن ابن حزم - إن معناه التعجب ، وقيل : إنه مأخوذ من العبور والمجاوزة ، والذي يرتبط بالقياس هو المعنى الأخير بدعوى أن في القياس عبورا من حكم الأصل ومجاوزة عنه إلى حكم الفرع ، فإذا كنا مأمورين بالاعتبار فقد أمرنا بالعمل بالقياس ، وهو معنى حجيته ، بل حتى لو أريد من الآية الامر بالاتعاظ وقلنا :
ان المراد من الاعتبار هو هذا المعنى ، فالآية - فيما يرى خلاف - ظاهرة في جعل الحجية للقياس لأنها ( تقرير لان سنة الله في خلقه أن ما جرى على النظير يجري على نظيره [1] ) .



[1] مصادر التشريع الاسلامي ، ص 26 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست