نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 318
ج - أن لا تكون مدلولة بالدلالة البينة بالمعنى الأخص ، بل بالدلالة غير البينة ، أو البينة بالمعنى الأعم ، كأن تستفاد العلة المنحصرة المستقلة من الجمع بين دليلين أو أكثر ، ويسمى هذا النوع بدلالة الإشارة وتسميتها دلالة لا يخلو من مسامحه . ولقد وقع الخلط والتداخل بين هذه الأقسام على ألسنة أكثر الباحثين ولا يهم الدخول في تفصيل ما دخلوا فيه ، لعدم ترتب ثمرات على ذلك . ثانيها : الاجماع ولا يقع ذلك إلا إذا قام على معقد له معلل بعلة خاصة فهم منها الاطراد والاستقلال بالعلية ، أو قام الاجماع على نفس العلة المطردة المستقلة ، يقول في القوانين المحكمة : ( التعدي من قوله ( عليه السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه إلى وجوب غسل البدن والازالة عن المسجد والمأكول والمشروب وغيرها ، إنما هو لاجل استفادة ان علة وجوب الغسل عن الثوب هي النجاسة ، ودليله الاجماع فيجب الاحتراز عنه في كل ما يشترط فيه الطهارة [1] ) . ثالثها : إثباتها من طريق الاستنباط وهو أنواع أهمها : أ - طريقة السبر والتقسيم ، ويراد بالسبر الاختبار ، وبالتقسيم استعراض الأوصاف التي تصلح ان تكون علة في الأصل وترديد العلة بينها . ( وخلاصة هذا المسلك ان المجتهد عليه ان يبحث في الأوصاف الموجودة في الأصل ، ويستبعد ما لا يصح أن يكون علة منها ، ويستبقي ما هو علة حسب رجحان ظنه وهاديه في الاستبعاد والاستبقاء تحقق شروط العلة بحيث لا يستبقي إلا وصفا ظاهرا منضبطا متعديا مناسبا معتبرا بنوع من أنواع الاعتبار [2] ) . وفي هذا المسلك تتفاوت عقول المجتهدين في مجالات الاستنباط وتختلف