responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 317


فيها إلى المعنى لمجرد سماعه اللفظ أي ما كان اللازم فيها بينا بالمعنى الأخص ويدخل ضمن هذا القسم :
1 - مفهوم الموافقة أو قياس الأولوية : وهو ما كان اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه في الأصل [1] ، ومثاله ما ورد في الكتاب من النهي عن التأفف من الوالدين ( ولا تقل لهما أف ) القاضي بتحريم ضربهما ، وتوجيه الإهانة إليهما .
2 - مفهوم المخالفة : كمفاهيم الشرط والحصر والوصف والغاية بناء على ثبوتها المستلزم لثبوت الحجية لها ، شريطة ان يفهم أن العلة فيها مستقلة ومتعدية ليستفاد الاطراد منها - وهو الذي يهمنا في حديثنا هذا - وان كان استفادة نفي الحكم منها لا يحتاج إلى أكثر من إثبات انحصارها في العلية ، وهو معنى ظهورها في مفهوم المخالفة .
3 - دلالة الاقتضاء : ( وهي الدلالة المقصودة للمتكلم التي يتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة عليها [2] ) إذا كان المحذوف هو العلة ، واستكملت شرائطها بالقرائن ، ومثاله ان يسأل سائل ما عن علة جواز الصلاة خلف العالم العادل أهي العدالة ؟ فيجيبه الشارع بلى ، وعندها يستفاد تعميم الحكم إلى كل عادل من هذا الجواب أخذا بعموم العلة .
4 - دلالة الايماء والتنبيه : وهي الدلالة المقصودة للمتكلم أيضا ، إلا أن الكلام لا يتوقف صدقه أو صحته عليها ، وانما يقطع أو يستبعد عدم إرادتها ، ومثالها قول الشارع مثلا : طهر فمك لمن قال : شربت ماء متنجسا مما يستكشف منه ان العلة في التطهير هو استعمال المتنجس وأنه منجس ولا خصوصية للفم .



[1] القوانين المحكمة ، ج 2 ص 87 .
[2] أصول الفقه للمظفر ، ج 1 ص 118 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست