responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 315


هنا قيل : إن القضية لا تعين موضوعها خارجا إذا كانت قضية حقيقية ، فالدليل الذي يأمرك بالصلاة خلف العادل ، لا يعين لك أن فلانا مثلا عادل أو غير عادل وهذا من الواضحات .
ب - تنقيح المناط :
( وهو ان يضيف الشارع الحكم إلى سببه فتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم [1] ) ومثلوا له بقصة الأعرابي الذي قال للنبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( هلكت يا رسول الله ! فقال له : ما صنعت ؟ قال : وقعت على أهلي في نهار رمضان ، قال : أعتق رقبة ) حيث استفادوا عدم الخصوصية في كونه أعرابيا ، فألحقوا به جميع المكلفين ، ولا في كون المرأة التي وقع عليها أهلاله فألحقوا به الزنا ، ولا خصوصية لخصوص شهر رمضان الذي وقع فيه على اهله فألحقوا به جميع أشهر الصيام ، إلى ما هنالك من الخصوصيات التي يعلم بعدم مدخليتها .
وهذه التعميمات وأمثالها مما تقتضيها مناسبة الحكم والموضوع ، وهناك تعميمات مظنونة وقعت موقع الخلاف ، كالقول بأن النكاح لا خصوصية له ، فلا بد ان يعمم إلى كل مفطر ، وهي مبنية على حجية القياس المظنون .
ج - تخريج المناط :
( وهو ان ينص الشارع على حكم في محل دون ان يتعرض لمناط أصلا [2] ) كتحريمه الربا في البر فيعمم إلى كل مكيل من طريق استنباط



[1] روضة الناظر : ص 146 وما بعدها .
[2] روضة الناظر ، ص 147 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست