responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 311


< فهرس الموضوعات > تعريف الشرط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقسيم العلة باعتبار المناسبة : المناسب المؤثر < / فهرس الموضوعات > العلة أن العلة أخذ فيها قيد الانضباط ، والحكمة لم يؤخذ فيها ذلك القيد ، ولذا لم يجعلها الشارع إمارة على حكمه ، ولم يدر الحكم معها وجودا وعدما بخلاف العلة والسبب في حدود تعريفيهما السابقين .
تعريف الشرط :
أما الشرط فقد أخذ في تعريفه بالإضافة إلى ما اعتبر في السبب عدم الافضاء إلى المشروط ، أي عرفوه بأنه ( الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف عليه وجود الشئ من غير إفضاء إليه [1] ) أي من غير اقتضاء لوجود المشروط عند وجوده ، وان استلزم انعدام المشروط عند عدمه فيكون الفارق بينه وبينهما أن الحكم يدور معهما وجودا وعدما بخلاف الشرط ، فان وجوده لا يستلزم وجود المشروط ، فلا يدور مداره وجودا وإن استلزم انعدامه انعدام ما أخذ فيه ذلك الشرط .
تقسيمات العلة :
1 - تقسيمها باعتبار المناسبة :
وقد قسموا العلة من حيث اعتبار الشارع لمناسبتها وعدمه ونوعية ذلك الاعتبار إلى أربعة أقسام :
أ - ما أسموه بالمناسب المؤثر ، وهو الذي اعتبره الشارع علة بأتم وجوه الاعتبار ، ودلل صراحة أو إشارة على ذلك و ( ما دام الشارع دل على أن هذا المناسب هو علة الحكم فكأنه دل على أن الحكم نشأ عنه وأنه أثر من آثاره ، ولهذا سماه الأصوليون المناسب المؤثر وهو العلة المنصوص عليها [2] ) ، يقول خلاف : ( ولا خلاف بين العلماء في بناء



[1] مباحث الحكم ، ص 144 .
[2] مصادر التشريع فيما لا نص فيه ، ص 45 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست