responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 303


والحديث حول القياس كثر بين الفقهاء كثرة غير متعارفة ، وكتبت عنه المجلدات ، وكان موضع خلاف كثير ، ونظرا لما يترتب عليه من ثمرات فقهية واسعة ، اقتضانا أن نطيل الحديث فيه عارضين مختلف وجهات النظر وأدلتها على أساس من المقارنة وفق ما انتهينا إليه سابقا من نهج .
- وأول ما يواجهنا منها اختلافهم في تعريفه .
تعريف القياس لغة واصطلاحا :
القياس في اللغة ( التقدير ، ومنه قست الثوب بالذراع إذ قدرته به ، قال الشاعر يصف جراحة أو شجة :
إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت * غثيتها أو زاد وهيا هزومها [1] وقد عرف في اصطلاحهم بالاجتهاد تارة ، كا ورد ذلك عن الشافعي ، وببذل الجهد لاستخراج الحق [2] أخرى .
ويرد على هذين التعريفين أنهما غير جامعين ولا مانعين ، أما كونهما غير جامعين فلخروج القياس الجلي عنهما ، إذ لا جهد ولا اجتهاد فيه في استخراج الحكم ، وأما كونهما غير مانعين فلدخول النظر في بقية الأدلة كالكتاب ، والسنة ، وغيرهما من مصادر التشريع ضمن هذا التعريف مع أنها ليست من القياس المصطلح بشئ .
ولهذين التعريفين نظائر لا تستحق إطالة الكلام فيها لبعدها عن فنية التعريف ، وهي أقرب إلى الشروح اللفظية منها إلى الحد المنطقي .
والذي يقرب من الفن ما ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني من أنه



[1] روضة الناظر وجنة المناظر ، ص 145
[2] الاحكام للآمدي ، ج 3 ص 3 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست