نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 303
والحديث حول القياس كثر بين الفقهاء كثرة غير متعارفة ، وكتبت عنه المجلدات ، وكان موضع خلاف كثير ، ونظرا لما يترتب عليه من ثمرات فقهية واسعة ، اقتضانا أن نطيل الحديث فيه عارضين مختلف وجهات النظر وأدلتها على أساس من المقارنة وفق ما انتهينا إليه سابقا من نهج . - وأول ما يواجهنا منها اختلافهم في تعريفه . تعريف القياس لغة واصطلاحا : القياس في اللغة ( التقدير ، ومنه قست الثوب بالذراع إذ قدرته به ، قال الشاعر يصف جراحة أو شجة : إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت * غثيتها أو زاد وهيا هزومها [1] وقد عرف في اصطلاحهم بالاجتهاد تارة ، كا ورد ذلك عن الشافعي ، وببذل الجهد لاستخراج الحق [2] أخرى . ويرد على هذين التعريفين أنهما غير جامعين ولا مانعين ، أما كونهما غير جامعين فلخروج القياس الجلي عنهما ، إذ لا جهد ولا اجتهاد فيه في استخراج الحكم ، وأما كونهما غير مانعين فلدخول النظر في بقية الأدلة كالكتاب ، والسنة ، وغيرهما من مصادر التشريع ضمن هذا التعريف مع أنها ليست من القياس المصطلح بشئ . ولهذين التعريفين نظائر لا تستحق إطالة الكلام فيها لبعدها عن فنية التعريف ، وهي أقرب إلى الشروح اللفظية منها إلى الحد المنطقي . والذي يقرب من الفن ما ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني من أنه