responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 296


الشئ مما ينبغي صدوره أو لا ينبغي من الفاعل كما سبقت الإشارة إليه .
2 - ما استدل به الماتريدية على ذلك من : ( ان الحسن والقبح لو كانا شرعيين ، ولم يكن ذلك وصفا في الفعل ، لكانت الصلاة والصوم والزنا والسرقة وغير ذلك أمورا متساوية قبل ورود الشرع فجعل الشارع بعضها مأمورا به ، والآخر منهيا عنه ترجيح لاحد المتساويين دون مرجح [1] ) ، وقالوا ( إنهما لو كانا شرعيين لكانت بعثة الرسل والأديان بلاء على الناس ومثار نزاع ، وسببا في المتاعب والمشاق والصد عن بعض الأمور والالزام بالأخرى وترتب الثواب والعقاب على ذلك . وقد كان الناس قبلها في حرية مطلقة ، يفعلون ما يرغبون في فعله ويحجمون عما لا يشتهون دون مخافة عقاب أو ترتب ثواب ، وكون بعثة الرسل ضارة بالناس باطل منقوض . بقول الله تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين [2] ) .
ولكن هذا النوع من الاستدلال - بعد الغض عما يوهمه من الخلط بين أقسام الحسن والقبح - لا يتم إلا إذا افترض المفروغية عن أن فساد الرسالات أو الاحكام أو كونها ضارة بالناس ، وليست رحمة لهم ، والكذب وأمثالها مما لا ينبغي صدوره منه بحكم العقل وإلا فلا يبطل اللازم بداهة . ولعل محاولة اثبات ذلك بهذه الأدلة لا يخلو من شبهة الدور .
نعم ، هذه الأدلة إنما تصلح لالزام الأشاعرة ببطلان ما انتهوا إليه من المبنى في اعتبار الحسن والقبح شرعيين لبطلان اللوازم الفاسدة التي تترتب عليها ، لا في اثبات أصل المبنى لدى المعتزلة ، ولعلها سيقت لهذا الغرض كما هو غير بعيد .



[1] مباحث الحكم ، ج 1 ص 174 .
[2] مباحث الحكم ، ج 1 ص 174 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست