responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 242


وشرائطها وموانعها وكل ما يرتبط بها من شؤون الأداء .
ج - تأسيس أحكام جديدة لم يتعرض لها الكتاب فيما نعرف من آيات أحكامه مثل حرمان القاتل من الميراث إذا قتل مورثه ، وتحريم الجمع بين نكاح العمة وابنة أخيها أو الخالة وابنة أختها إلا بإذنهما ، وكتحريم لبس الحرير للرجال وأمثالها ، يقول ابن القيم : ( والسنة مع القرآن ثلاثة أوجه : أحدها ان تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها ، والثاني ان تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له ، والثالث ان تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن ايجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه [1] ) .
2 - تخصيص الكتاب بها وعدمه :
ومن اعتبار صفة الشرح والبيان لها يتضح أنه ليس هناك ما يمنع من تخصيص الكتاب بها ما دام المخصص بمنزلة القرينة الكاشفة عن المراد من العام ، والظاهر أنه بهذا المقدار موضع اتفاق المسلمين ، ولذلك أرسلوا - إرسال المسلمات - إمكان تخصيص الكتاب بما تواتر من السنة ، ولكن موضع الخلاف في السنة التي تثبت باخبار الآحاد ، فالذي عليه الجمهور ان ( خبر الواحد يخص عام الكتاب كما يخصه المتواتر ( 2 ) ) وفصل الحنفية بين أن يكون العام الكتابي قد خصص من قبل بقطعي حتى صار بذلك التخصيص ظنيا ، وبين ما لم يخصص فجوزوه في الأول ومنعوه في الثاني ( 3 ) ، وذهب البعض إلى المنع مطلقا .
وعمدة ما استدلوا به دليلان : أولهما دعوى أن الخبر الواحد لا



[1] سلم الوصول ، ص 259 نقلا عن أعلام الموقعين ، ج 2 ص 232 . ( 2 - 3 ) أصول الفقه للخضري ، ص 184 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست