نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 235
والظاهر أن الآمدي ، وابن الحاجب ، والخضري من المتأخرين ، ممن تبنوا هذا الرأي الذي انتهى إليه المحققون من الشيعة ، يقول الخضري : ( ومختار الآمدي وابن الحاجب ما ذكرنا أولا وهو الظاهر ، لان المتيقن من صدور الفعل منه اباحته فلا يثبت الزائد على ذلك إلا بدليل ) . ( وظهور قصد القربة دليل على أن الفعل مطلوب ، والمتيقن من الطلب الندب ، فلا يثبت ما زاد عنه ) . ( أما ادعاء ان الفعل يثبت بنفسه مع جهل صفته حكما شرعيا فوق الإباحة ، فهو قول بلا دليل ، وكل ما ذكروه من أدلتهم إنما يتجه إذا علمت صفة الفعل ، وفرض المسألة انها مجهولة [1] ) . إلا أن الذي يؤخذ على الخضري عدم تقييده الإباحة بكونها بالمعنى العام مما يوهم إرادة الإباحة الاصطلاحية ، أي تساوي الطرفين ، وهي لا معين لها أيضا ، كما أن تعبيره بعد ذلك أن المتيقن من الطلب الندب ، لا يخلو من من مسامحة أيضا ، لان الندب نوع من أنواع الطلب في مقابل الوجوب وله فصله الخاص ، فتعيينه بالذات يحتاج إلى معين لان نسبة الطلب إليهما نسبة واحدة ما دام معتبرا من قبيل الجنس لهما . نعم لو كان هو مرتبة من الوجوب لأمكن ان يقال بالقدر المتيقن بالنسبة له ، ولكنه ليس كذلك بداهة ، بل هو نوع في مقابله له حدوده الخاصة فلا معنى لاعتباره قدرا متيقنا له . دلالة الترك : ولا يستفاد منها أكثر من عدم الوجوب ، أما تعيين الحرمة أو