responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 224


< فهرس الموضوعات > الاستدلال بالقياس على حجيتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - حجية مطلق الظن بالسنة والمناقشة فيها < / فهرس الموضوعات > ثالثها - القياس :
وقد قربوه بما ادعى استفادته في خبر الواحد من كون العلة في حجيته هو حصول الظن بمدلوله ، وهي متوفرة في الشهرة الفتوائية ، بل هي فيها أقوى منها في خبر الآحاد .
وهذا الاستدلال من أمتنها لو كان المنشأ في حجية أخبار الآحاد هو الظن الحاصل منه .
ولكن سبق لنا ان استعرضنا جل أدلة أخبار الآحاد ، فلم نجد فيها ما يشير إلى هذه العلة ، وهي اعتبار الظن ، لذلك عممنا حجيته إلى ما لم يفد الظن منه ، ولم نجعل الظن مقياسا لنلجأ إليه ، فأركان القياس إذن لم تتوفر في هذا الموضع ليصح الاخذ به .
وعلى هذا ، فالشهرة الفتوائية لا مستند لها ليؤخذ بها ، فهي ليست بحجة كما ذهب إلى ذلك كثير من الفقهاء .
( 3 ) حجية مطلق الظن بالسنة :
ويراد به العمل بكل ظن يتولد للانسان من أي سبب كان ، إذا كان متعلقا بحكم شرعي يظن انه ثبت بالسنة .
وقد استدل له بأدلة كلها عقلية ، وليس فيها ما ينهض بالدليلية ، وجل أدلته مما ترجع إلى ما يسمى بدليل ( الانسداد الكبير ) وقد عرضناه وناقشناه في مبحث القياس لاستدلال بعضهم به على حجيته باعتباره من مصاديق ما يحصل به الظن ، والذي يرتبط من أدلته ببحوثنا هذه

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست