نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 222
ثالثها : الشهرة في الفتوى . ومضمونها انتشار فتوى ما بين الفقهاء انتشارا يكاد يكون مستوعبا دون ان يعلم لها أي مستند . وقد استدلوا على حجيتها بأدلة ثلاثة : الكتاب ، السنة ، والقياس . أدلتهم من الكتاب : وأهمها التعليل الوارد في آية النبأ السابقة ( ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) حيث ركزت الآية في وجوب التبين على التعليل بإصابة قوم بجهالة ، ومقتضى ذلك دوران هذا الحكم مدارها وجودا وعدما ، وبما أن الاستناد إلى الشهرة الفتوائية لا يعد من الجهالة والسفه ، فلا يجب التبين معه في هذا الحال وهو معنى حجيته . والجواب على ذلك : أن دوران حكم مع علة ما وجودا وعدما ، لا يكون إلا مع فرض انحصار العلة ، ولا دليل على انحصارها في أمثال هذه التعابير ، فإذا قال الشارع - مثلا - : حرمت الخمرة لاسكارها ، فغاية ما يدل عليه هذا التعبير تعميم العلة في الحرمة إلى غير الخمر من المسكرات لا ارتفاع الحرمة عن شئ عند ارتفاع الاسكار لجواز ثبوتها له لعلة أخرى كالنجاسة ، أو الغصبية ، أو غيرهما من موجبات التحريم ، وانما التزمنا بدوران التبين مدار خبر الفاسق وجودا وعدما في صدر الآية ، لدلالة مفهوم الشرط عليها لا أخذا بهذا التعليل ، فارتفاع السفاهة هنا لا يدل على ارتفاع التبين لجواز ثبوته بعلة أخرى غيرها .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 222