نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 217
ولكن هذا الدليل أضيق من المدعى لعدم اقتضائه اثبات الحجية لمطلق الاخبار بل لخصوص ما أثبت منها الأجزاء والشرائط للتكاليف المعلومة . أما الاخبار النافية التي ورد على خلافها عموم مثبت للتكليف أو اطلاق أو أصل عملي فلا تتعرض لها باثبات ، ومقتضاه عدم الحجية فيها ، والتحقيق ان العقل لا يلزم باخبار الآحاد ، وحسبنا في ذلك ما مر من الأدلة السمعية ( فما ذهبت إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين ، إنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا ، ولا يجب التعبد به عقلا ، وإن التعبد واقع به سمعا [1] هو الحق في المسألة ، وهو الذي اختاره جل علماء الشيعة كما يظهر مما أوردوه في كتبهم المطولة . أدلة المانعين : أما المانعون فقد استدلوا على المنع بالأدلة السمعية ، كالآيات الناهية عن العمل بالظن أو بغير العلم ، باعتبار أن أخبار الآحاد لا تفيد علما بمدلولها . والجواب على ذلك أن هذه الآيات مخصصة بما دل على جواز العمل باخبار الآحاد لأنها أخص منها إن لم تكن هذه الأدلة حاكمة عليها . وقد اعتبروا هذه الآيات أيضا رادعة عن بناء العقلاء بعد التغافل عن تخصيصها بما دل على الجواز . وأجيب عن ذلك أيضا بحكومة بناء العقلاء عليها لاعتبار العقلاء هذا النوع من أخبار الآحاد علما من حيث ترتيب جميع آثار العلم عليه ، ومع اعتباره علما ، فهو خارج عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم