responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 213


ولكن الاستدلال بالاجماع لا يتضح له وجه لعدم الطريق إليه بالنسبة الينا غير أخبار الآحاد لبداهة عدم إمكان تحصيله من قبلنا ، ولعدم إمكان استيعاب الصحابة والتابعين كما هو الشأن في الدعوى الأولى ، وعدم إمكان التعرف على آراء الامامية جميعا بالنسبة للدعوى الثانية ، والاجماع المنقول متوقفة حجيته على حجية خبر الناقل له ، فلو كانت حجية خبر الناقل له موقوفة عليه لزم الدور ، وهناك مناقشات أخرى له لا داعي للإطالة في عرضها فلتراجع في المطولات [1] .
العقل :
وقد صور بصور عدة ، نذكر بعضها ، ونحيل البعض الآخر على الكتب المطولة لعدم الجدوى بعرضها ومناقشتها جميعا .
أولاها : ما ذكره الغزالي من أن ( المفتي إذا لم يجد دليلا قاطعا من كتاب أو إجماع أو سنة متواترة ، ووجد خبر الواحد ، فلو لم يحكم به لتعطلت الاحكام ، ولان النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا كان مبعوثا إلى اهل عصر يحتاج إلى إنفاذ الرسل إذ لا يقدر على مشافهة الجميع ، ولا إشاعة جميع أحكامه على التواتر إلى كل أحد ، إذ لو أنفذ عدد التواتر إلى كل قطر لم يف بذلك اهل مدينته [2] ) .
وقد أجاب الغزالي على الشق الأول بأن ( المفتي إذا فقد الأدلة القاطعة ، يرجع إلى البراءة الأصلية والاستصحاب ، كما لو فقد خبر الواحد أيضا [3] ) ، ولكن هذا الجواب غير واضح لان الرجوع إلى البراءة الأصلية في غير ما يقطع فيه محق للرسالة من أساسها ، لبداهة أن



[1] اقرأ حقائق الأصول ، ج 2 ص 136 ، وغيره .
[2] المستصفى ، ج 1 ص 94 .
[3] المستصفى ، ج 1 ص 94 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست