نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 196
ويشير إلى شروطه : ( هو ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب ، واستمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث تتعدد ، فيكون أوله كآخره ، ووسطه كطرفيه ، ولا ينحصر ذلك بعدد خاص [1] ) . ومثلهما غيرهما من أعلام الشيعة والسنة على غموض في أداء بعضهم ربما أو هم خلاف ذلك . على أن هذه التحديدات ، ليست بذات ثمرة إلا في حدود تشخيص المصطلح للخبر المتواتر وتحديد مفهومه ، وكل ما كتب في هذا الشأن ، فإنما هو لتشخيص صغريات ما يقع به العلم عادة ، وهذه الشرائط وأشباهها من موجبات ما يحصل بها التشخيص ، وإلا فإن المدار على العلم فإن حصل منها فهو الحجة ، وإن لم يحصل احتجنا إلى التماس دليل على الحجية ، وليس في هذه الشرائط ما يشير إليه . وأمثلة المتواتر كثيرة ، وقد عدوا منها كل ما يتصل بضروريات الدين ، كالفرائض اليومية وأعدادها وأعداد ركعاتها ، وصوم شهر رمضان ، وكالذي مر في حديث الثقلين ، والغدير ، وأشباههما . واعتبروا منها قوله ( ع ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار [2] ) . ( 2 ) الخبر المحفوف بالقرائن القطعية : ويراد به الخبر غير المتواتر ، سواء كان مشهورا أم غير مشهور ،