responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 163


ومعرفة واحد أو آحاد أيسر بكثير من معرفة مجموع المجتهدين - كما قلنا - وبخاصة بعد توفر وسائل معرفتهم وأخذ الاحكام عنهم .
وقد اتضحت الإجابة بهذا على ما أورده على الشيعة من اشكالات .
أما الاشكال الأول فهو بالإضافة إلى وروده نقضا عليه لان إطاعة الله والرسول وأهل الحل والعقد كلها مما تتوقف على المعرفة ، ان المعرفة لا يمكن أخذها قيدا في أصل التكليف لما سبق بيانه ، ولو أمكن فالوجوبات الواردة على إطاعة الله والرسول كلها مقيدة بها فلا يلزم التفرقة في التكليف الواحد كما يقول .
والاشكال الثاني يتضح جوابه مما ذكرناه في اعتبار هذا النوع من الجموع من العمومات الاستغراقية التي ينال فيها كل فرد حكمه فإذا قال المشرع الحديث - مثلا - : حكم الحاكم نافذ في المحاكم المدنية ، فان معناه ان حكم كل واحد منهم ، نافذ لا حكمهم مجتمعين ، نعم يظهر من اتيانه بلسان الجمع ان أولي الامر أكثر من فرد واحد وهذا ما تقول به الشيعة ، ولا يلزمه ان يكونوا مجتمعين في زمان واحد لان صدق الجمع على الافراد الموزعين على الأزمنة لا ينافي ظاهره .
يبقى الاشكال الثالث وهو عدم ذكره لأولي الامر في وجوب الرد إليهم عند التنازع بل اقتصر في الذكر على خصوص الله والرسول ، وهذا الاشكال أمره سهل لجواز الحذف اعتمادا على قرينة ذكره سابقا ، وقد سبق في صدر الآية ان ساوى بينهم وبين الله والرسول في لزوم الطاعة ، ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الآية الثانية ( ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم ) .
والاشكال الذي يرد على الشيعة - بعد تسليم دلالتها على عصمة أولي الامر كما قال الفخر - ان القضية لا تثبت موضوعها فهي لا تعين المراد

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست