responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 122


على جانب عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض [1] ) وهي بذلك ترادف كلمة المستحب ، وربما كان إطلاقها على النافلة في العبادات من باب إطلاق العام على الخاص ، وكذلك اطلاقها على خصوص ( ما واظب على فعله النبي ( صلى الله عليه وآله ) مع ترك ما بلا عذر [2] ) كما جاء في بعض التحديدات .
السنة عند الأصوليين :
وقد اختلفوا في مدلولها من حيث السعة والضيق مع اتفاقهم على صدقها على ( ما صدر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قول أو فعل أو تقرير ) وقيدها الشوكاني بقوله ( من غير القرآن ) وهو قيد في غير موضعه لان القرآن لم يصدر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وإنما صدر عن الله وبلغه النبي ، فهو لا يصدق عليه أنه قوله إلا بضرب من التجوز والتحديد العلمي لا يتحمله ، وهناك قيود أخر أضافها غير واحد كقولهم إذا كان في مقام التشريع وسيتضح ان هذه القيود لا موضع لها أيضا لأنه ما من شئ يصدر عن الانسان بإرادته إلا وله في الشريعة حكم ، فجميع ما يصدر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - بعد ثبوت عصمته - لا بد أن يكون صادرا عن تشريع حكم وله دلالته في مقام التشريع العام إلا ما اختص به ( صلى الله عليه وآله ) وسيأتي الحديث فيه .
وموضع الاختلاف في التحديد توسعة الشاطبي لها إلى ما تشمل الصحابة حيث اعتبر ما يصدر عنهم سنة ويجري عليه أحكامها الخاصة من حيث الحجية ، وربما وافقه بعضهم على ذلك ، بينما وسعها الشيعة إلى ما يصدر عن أئمتهم ( عليهم السلام ) فهي عندهم كل ما يصدر عن المعصوم قولا وفعلا وتقريرا ، وبالطبع ان الذي يهمنا هو المصطلح الثالث أعني مفهومها عند الأصوليين لان الحديث عن حجيتها انما يتصل بهذه الناحية دون غيرها ، وطبيعة



[1] ارشاد الفحول ، ص 33 .
[2] ارشاد الفحول ، ص 33 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست