نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 103
لكلامه ظاهر يفهمونه ويسيرون على وفقه . وبما أننا نعلم ان من الطرق التي سار عليها الشارع المقدس في تبليغ احكامه الطريقة الشائعة لدى جميع البشر من الاعتماد على القرائن المنفصلة أحيانا ، وان القرآن سار على الطريقة نفسها وبذلك خصصت بعض عموماته بقسم من الآيات ، كما خصص القسم الآخر منها بالسنة - بحكم كونها مبينة للمراد من الكتاب - وشارحة له . لذلك كان علينا قبل أن نعتمد على أصالة الظهور ، ان نفحص عن القرينة المنفصلة فإن عثرنا عليها خصصنا أو قيدنا بها الكتاب ، وإن يئسنا من العثور عليها في مظانها كان لنا العمل بعموماته أو مطلقاته . وما يقال عن المخصص والمقيد يقال عن الناسخ ، بناء على إمكان النسخ ووقوعه ، كما هو رأي جمهرة المسلمين . وما ورد من التشكيك في حجية ظهور القرآن أمر لا يستقيم بحال . مصادر التشكيك في حجية ظهوره : وغاية ما يمكن ان يذكر من مصادر التوقف عن العمل بظهوره أمور لا تخلو كلها من مناقشة : 1 - ما نسب إلى الأخباريين من دعوى التوقف عن العمل بها لامرين : أ - العلم الاجمالي بطرو مخصصات من السنة ومقيدات على عموماته ومطلقاته ، والعلم الاجمالي منجز لمتعلقه ومانع من جريان الأصول في أطرافه حتى اللفظية منها كأصالتي العموم والاطلاق ، ومع فرض جريانها فهي ساقطة للمعارضة ، ونتيجة ذلك سريان الاجمال لكل ظواهره والتوقف عن العمل بها لاحتمال إرادة خلافها ولا مدفع لهذا الاحتمال من أصل وغيره .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 103