responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 98
الحكم الواقعي والحال هذه ؟ وسيأتي ما ينفع في المقام. * * * هذه خلاصة ما قيل من الوجوه المعروفة في استنتاج قول الامام من الاجماع وقد يحصل للانسان المتتبع لاقوال العلماء المحصل لاجماعهم بعض الوجوه دون البعض، أي لا يجب في كل اجماع ان يبتني على وجه واحد من هذه الوجوه وان كان السيد المرتضى يرى انحصاره في الطريقة الاولى (الطريقة التضمنية) أي الاجماع الدخولي، والشيخ الطوسي يرى انحصاره في الطريقة الثانية لاقوال (طريقة قاعدة اللطف). وعلى كل حال، فان الاجماع انما يكون حجة إذا كشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم من أي سبب كان وعلى أية طريقة حصل. فليس من الضروري ان نفرض حصوله من طريقة مخصوصة من هذه الطرق أو نحوها، بل المناط حصول القطع بقول المعصوم. * * * والتحقيق انه يندر حصول القطع بقول المعصوم من الاجماع المحصل ندرة لا تبقى معها قيمة لاكثر الاجماعات التي نحصلها، بل لجميعها بالنسبة إلى عصور الغيبة. وتفصيل ذلك ان نقول (ببرهان السبر والتقسيم): ان المجمعين اما ان يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه بغير مستند ودليل أو عن مستند ودليل. - لا يصح الفرض الاول، لان ذلك مستحيل عادة في حقهم. ولو جاز ذلك في حقهم فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستكشف منها الحق. - فيتعين الفرض الثاني، وهو أن يكون لهم مدرك، خفي علينا وظهر لهم. ومدارك الاحكام منحصرة عند الامامية في اربعة: الكتاب والسنة والاجماع والدليل العقلي. ولا يصح ان يكون مدركهم ما عدا السنة من هذه الاربعة:


نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست