responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 87
الاجماع الاجماع أحد معانيه في اللغة: الاتفاق. والمراد منه في الاصطلاح: اتفاق خاص. وهو: اما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي. أو اتفاق اهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم. أو اتفاق أمة محمد على الحكم. على أختلاف التعريفات عندهم. ومهما اختلفت هذه التعبيرات فانها - على ما يظهر - ترمي إلى معنى جامع بينها، وهو: اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن في اثبات الحكم الشرعي. ولذا استثنوا من المسلمين سواد الناس وعوامهم لانهم لا شأن لآرائهم في استكشاف الحكم الشرعي، وانما هم تبع للعلماء ولاهل الحل والعقد. وعلى كل حال، فإن هذا (الاجماع) بما له من هذا المعنى قد جعله الاصوليون من اهل السنة أحد الادلة الاربعة أو الثلاثة على الحكم الشرعي، في مقابل الكتاب والسنة. أما الامامية فقد جعلوه أيضا أحد الادلة على الحكم الشرعي، ولكن من ناحية شكلية واسمية فقط، مجاراة للنهج الدراسي في اصول الفقه عند السنيين أي انهم لا يعتبرونه دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة، بل إنما يعتبرونه إذا كان كاشفا عن السنة، أي عن قول المعصوم، فالحجية والعصمة ليستا للاجماع، بل الحجة في الحقيقة هو قول المعصوم الذي يكشف عنه الاجماع عندما تكون له أهلية هذا الكشف.


نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست