responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 60
مجرد الاعتقاد حتى يرد عليه - كما في الفصول - بأن ذلك أسوة في الاعتقاد لا الفعل، بل يريد - كما هو الظاهر من صدر كلامه - ان معنى الاسوة في المباح هو ان نتخير في الفعل والترك أي لا نلتزم بالفعل ولا بالترك، إذ الاسوة في كل شئ بحسب ماله من الحكم، فلا تتحقق الاسوة في المباح بالنسبة إلى الاتيان بفعل الغير إلا بالاعتقاد بالاباحة. ثم نزيد على ما ذكره العلامة فنقول: ان الآية الكريمة لا دلالة لها على أكثر من رجحان الاسوة وحسنها فلا نسلم دلالتها على وجوب التأسي. مضافا إلى ان الآية نزلت في واقعة الاحزاب فهي واردة مورد الحث على التأسي به في الصبر على القتال وتحمل مصائب الجهاد في سبيل الله، فلا عموم لها بلزوم التأسي أو حسنه في كل فعل حتى الافعال العادية. وليس معنى هذا اننا نقول بأن المورد يقيد المطلق أو يخصص العام، بل انما نقول: انه يكون عقبة في اتمام مقدمات الحكمة للتمسك بالاطلاق. فهو يضر بالاطلاق من دون ان يكون له ظهور في التقييد، كما نبهنا على ذلك في أكثر من مناسبة. والخلاصة: ان دعوى دلالة هذه الآية الكريمة على وجوب فعل ما يفعله النبي مطلقا أو استحبابه مطلقا بالنسبة الينا بعيدة كل البعد عن التحقيق. وكذلك دعوى دلالة الآيات الآمرة باطاعة الرسول أو باتباعه على وجوب كل ما يفعله في حقنا، فإنها اوهن من أن نذكرها لردها. 2 - في حجية فعل المعصوم بالنسبة الينا، فانه قد وقع كلام للاصوليين في ان فعله إذا ظهر وجهه انه على نحو الاباحة أو الوجوب أو الاستحباب مثلا هل هو حجة بالنسبة الينا ؟ أي انه هل يدل على اشتراكنا معه وتعديه الينا فيكون مباحا لنا كما كان واجبا عليه.. وهكذا ؟ ومنشأ الخلاف: أن النبي صلى الله عليه وآله اختص باحكام لا تتعدى إلى غيره ولا يشترك معه باقي المسلمين: مثل وجوب التهجد في الليل وجواز العقد على اكثر من اربع زوجات. وكذلك له من الاحكام ما يختص بمنصب الولاية العامة فلا تكون لغير النبي أو الامام باعتبار انه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.


نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست