responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 59
من ذلك، وذلك فيما إذا صدر منه الفعل محفوفا بالقرينة كأن يحرز انه في مقام بيان حكم من الاحكام أو عبادة من العبادات كالوضوء والصلاة ونحوهما، فإنه حينئذ يكون لفعله ظهور في وجه الفعل من كونه واجبا أو مستحبا أو غير ذلك حسبما تقتضيه القرينة. ولا شبهة في أن هذا الظهور حجة كظواهر الالفاظ بمناط واحد، وكم استدل الفقهاء على حكم أفعال الوضوء والصلاة والحج وغيرها وكيفياتها بحكاية فعل النبي أو الامام في هذه الامور. كل هذا لا كلام ولا خلاف لاحد فيه.. وإنما وقع الكلام للقوم في موضعين: 1 - في دلالة فعل المعصوم المجرد عن القرائن على أكثر من اباحة الفعل فقد قال بعضهم: انه يدل بمجرده على وجوب الفعل بالنسبة الينا. وقيل: يدل على استحبابه. وقيل لا دلالة له على شئ منهما، أي انه لا يدل على أكثر من إباحة الفعل في حقنا. والحق هو الاخير، لعدم ما يصلح ان يجعل له مثل هذه الدلالة. وقد يظن ظان أن قوله تعالى في سورة الاحزاب 21: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) يدل على وجوب التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في افعاله. ووجوب الاقتداء بفعله يلزم منه وجوب كل فعل يفعله في حقنا وإن كان بالنسبة إليه لم يكن واجبا، إلا ما دل الدليل الخاص على عدم وجوبه في حقنا. وقيل: انه ان لم تدل الآية على وجوب الاقتداء فعلى الاقل تدل على حسن الاقتداء به واستحبابه. وقد أجاب العلامة الحلي عن هذا الوهم فأحسن، كما نقل عنه إذ قال: (ان الاسوة عبارة عن الاتيان بفعل الغير لانه فعله على الوجه الذي فعله، فإن كان واجبا تعبدنا بايقاعه واجبا، وإن كان مندوبا تعبدنا بايقاعه مندوبا، وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد اباحته). وغرضه قدس سره من التعبد باعتقاد اباحته فيما إذا كان مباحا، ليس


نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست