responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 37
السببية، وبناء العقلاء هو الاساس الاول في حجية الامارة كما سيأتي. نعم إذا منع مانع عقلي من فرض الامارة طريقا من جهة الشبهة المتقدمة أو نحوها، فلا بد أن تخرج على خلاف طبعها ونلتجئ إلى فرض السببية. ولما كنا دفعنا الشبهة في جعلها على نحو الطريقية فلا تصل النوبة إلى التماس دليل على سببيتها أو طريقيتها، إذ لا موضع للترديد والاحتمال لنحتاج إلى الدليل. * * * هذا وقد يلتمس الدليل على السببية من نفس دليل حجية الامارة بأن يقال: ان دليل الحجية - لا شك - يدل على وجوب اتباع الامارة. ولما كانت الاحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فلا بد أن يكون في اتباع الامارة مصلحة تقتضي وجوب اتباعها وإن كانت على خطأ في الواقع. وهذه هي السببية بعينها. أقول: والجواب عن ذلك واضح فانا نسلم إن الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد، ولكن لا يلزم في المقام أن يكون في نفس اتباع الامارة مصلحة، بل يكفي ان ينبعث الوجوب من نفس مصلحة الواقع، فيكون جعل وجوب اتباع الامارة لغرض تحصيل مصلحة الواقع. بل يجب ان يكون الحال فيها كذلك، لانه - لا شك - ان الغرض من جعل الامارة هي الوصول بها إلى الواقع فالمحافظة على الواقع والوصول إليه هو الباعث على جعل الامارة لغرض تنجيزه وتحصيله، فيكون الامر باتباع الامارة طريقا إلى تحصيل الواقع. ولذا نقول: إذا لم تصب الواقع لا تكليف هناك ولا تدارك لما فات من الواقع، وما هي إلا المعذرية في مخالفته ورفع العقاب على المخالفة، لا اكثر وهذه المعذرية تقتضيها نفس الرخصة في اتباع الامارة التي قد تخطئ. وعلى هذا، فليس لهذا الامر الطريقي المتعلق باتباع الامارة بما هو أمر طريقي مخالفة ولا موافقة، لانه في الحقيقة ليس فيه جعل للداعي إلى الفعل الذي هو مؤدى الامارة مستقلا عن الامر الواقعي وإنما هو جعل للامارة


نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست