responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 243
ان كان الابقاء العملي من المكلف فليس بهذا المعنى موردا لحكم العقل، لان المراد من حكم العقل هنا اذعانه كما سيأتي، واذعانه انما هو ببقاء الحكم لا بابقائه العملي من المكلف. وان كان المراد منه الابقاء غير المنسوب إلى المكلف، فمن الواضح أنه لا جهة جامعة بين الالزام الشرعي الذي هو متعلق بالابقاء وبين البناء العقلائي والادراك العقلي. والجواب يظهر مما سبق، فان المراد من الاستصحاب هو القاعدة في العمل المجعولة من قبل الشارع، وهي قاعدة واحدة في معناها على جميع المباني، غاية الامر ان الدليل عليها تارة يكون الاخبار، واخرى بناء العقلاء، وثالثة اذعان العقل الذي يستكشف منه حكم الشرع. و (منها)، ان التعريف المذكور لا يتكفل ببيان اركان الاستصحاب من نحو اليقين السابق والشك اللاحق. والجواب: ان التعبير (بابقاء ما كان) مشعر بالركنين معا: اما الاول وهو اليقين السابق فيفهم من كلمة (ما كان)، لانه - كما أفاده الشيخ الانصاري - (دخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم، فعلة الابقاء انه كان، فيخرج من التعريف ابقاء الحكم لاجل وجود علته أو دليله). وحينئذ لا يفرض انه كان الا إذا كان متيقنا. وأما الثاني وهو الشك اللاحق فيفهم من كلمة (الابقاء) الذي معناه الابقاء حكما وتنزيلا وتعبدا، ولا يكون الحكم التعبدي التنزيلي الا في مورد مفروض فيه الشك بالواقع الحقيقي، بل مع عدم الشك بالبقاء لا معنى لفرض الابقاء وانما يكون بقاء للحكم ويكون أيضا عملا بالحاضر لا بما كان. مقومات الاستصحاب: بعد ان أشرنا إلى ان لقاعدة الاستصحاب اركانا نقول تعقيبا على ذلك: ان هذه القاعدة تتقوم بعدة امور إذا لم تتوفر فيها فأما الا تسمى استصحابا أو لا تكون مشمولة لادلته الآتية: ويمكن ان ترتقي هذه المقومات إلى سبعة أمور حسبما تقتنص من كلمات الباحثين: 1 - (اليقين). والمقصود به اليقين بالحالة السابقة، سواء كانت حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي. وقد قلنا سابقا ان ذلك ركن في الاستصحاب، لان المفهوم من الاخبار الدالة عليه بل من معناه ان يثبت يقين


نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست