responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 235
1 - أصالة البراءة. 2 - اصالة الاحتياط. 3 - أصالة التخيير. 4 - أصالة الاستصحاب. ومن جميع ما تقدم يتضح لنا: أولا - ان موضوع هذا المقصد الرابع هو الشك بالحكم [1]. ثانيا - ان هذه الاصول الاربعة مأخوذ في موضوعها الشك بالحكم أيضا. * * * ثم اعلم ان الحصر في هذه الاصول الاربعة حصر استقرائي، لانها هي التي وجدوا انها تجري في جميع أبواب الفقه، ولذا يمكن فرض أصول أخرى غيرها ولو في ابواب خاصة من الفقه. وبالفعل هناك جملة من الاصول في الموارد الخاصة يرجع إليها الشاك في الحكم مثل أصالة الطاهرة الجاري في مورد الشك بالطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية. وانما تعددت هذه الاصول الاربعة فلتعدد مجاريها أي مواردها التي تختلف باختلاف حالات الشك، إذ لكل أصل منها حالة من الشك هي مجراه على وجه لا يجزي فيها غيره من باقي الاصول. غير انه مما يوجب علمه ان مجاري هذه الاصول لا تعرف، كما لا يعرف ان مجرى هذه الحالة هو مجرى هذا الاصل مثلا إلى من طريق أدلة جريان هذه الاصول واعتبارها. وفي بعضها اختلاف باختلاف الاقوال فيها. وقد ذكر مشايخ الاصول على سبيل الفهرس في مجاريها وجوها مختلفة لا

[1] المقصود بالشك ما هو أعم من الشك الحقيقي (وهو تساوي الطرفين) ومن الظن غير المعتبر، نظرا إلى أن حكمه حكم الشك، بل باعتبار آخر يدخل الظن غير المعتبر في الشك حقيقة، من ناحية أنه لا يرفع حيرة المكلف باتباعه فيبقى العامل به شاكا في فراغ ذمته.

نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست