responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 180
جهة الاولوية تعدية الحكم إلى غير ما تضمنه الخطاب حتى يكون من باب مفهوم الموافقة. وانما الذي وقع من أبان قياس مجرد لم يكن مستنده فيه الا جهة الاولوية، إذ تصور - بمقتضى القاعدة العقلية الحسابية - أن الدية تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الاصابع، فإذا كان في قطع الثلاث ثلاثون من الابل فلا بد أن يكون في قطع الاربع اربعون، لان قطع الاربع قطع للثلاثة وزيادة. ولكن أبان كان لا يدري ان المرأة ديتها نصف دية الرجل شرعا فيما يبلغ ثلث الدية فما زاد، وهي مائة من الابل. والخلاصة: انا نقول ببطلان قياس الاولوية إذا كان الاخذ به لمجرد الاولوية، اما إذا كان مفهوما من التخاطب بالفحوى من جهة الاولوية فهو حجة من باب الظواهر، فلا يكون قياسا ؟ ؟ مستثنى من القياس الباطل. تنبيه: الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرايع بقى من الادلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة: (الاستحسان)، و (المصالح المرسلة) و (سد الذرايع). وهي - ان لم ترجع إلى ظواهر الادلة السمعية أو الملازمات العقلية - لا دليل على حجيتها، بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنه. وهي دون القياس من ناحية الاعتبار. ولو أردنا اخراجها من عمومات حرمة العمل بالظن لا يبقى عندنا ما يصلح لانطباق هذه العمومات عليه مما يستحق الذكر، فيبقى النهي عن الظن بلا موضوع. ومن البديهي عدم جواز تخصيص الاكثر. على انه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي ان الاحكام وملاكاتها لا يستقل العقل بادراكها ابتداء. أي ليس من الممكن للعقول أن تنالها ابتداء من دون السماع من مبلغ الاحكام الا بالملازمة العقلية. وشأنها في ذلك شأن جميع المجعولات كاللغات والاشارات والعلامات ونحوها، فانه لا معنى للقول


نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست