responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 174
أو على غيره - لا يكشف عن موافقة الجميع، كما قال ابن حزم [1] فأنصف: (اين وجدتم هذا الاجماع ؟ وقد علمتم ان الصحابة ألوف لا تحفظ الفتيا عنهم في اشخاص المسائل الا عن مائة ونيف وثلاثين نفرا: منهم سبعة مكثرون وثلاثة عشر نفسا متوسطون، والباقون مقلون جدا تروى عنهم المسألة والمسألتان حاشا المسائل التي تيقن اجماعهم عليها [2] كالصلوات وصوم رمضان. فاين الاجماع على القول بالرأي ؟). والغرض الذي نرمي إليه انه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جملة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت، بل ربما من غيرهم. وانما الذي ينكر أن يكون ذلك بمجرده محققا لاجماع الامة أو الصحابة واتفاق الثلاثة أو العشرة بل العشرون ليس اجماعا مهما كانوا. نعم أفصى ما يقال في هذا الصدد: ان الباقين سكتوا وسكوتهم اقرار، فيتحقق الاجماع. ولكن يجاب عن ذلك ان السكوت لا نسلم انه يحقق الاجماع، لانه لا يدل على الاقرار الا من المعصوم بشروط الاقرار. والسر في ذلك أن السكوت في حد ذاته مجمل، فيه عند غير المعصوم اكثر من وجه واحد واحتمال: إذ قد ينشأ من الخوف، أو الجبن أو الخجل، أو المداهنة، أو عدم العناية ببيان الحق، أو الجهل بالحكم الشرعي، أو وجهه أو عدم وصول نبأ الفتيا إليهم.. إلى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبة إلى غير المعصوم. وقد يجتمع في شخص واحد اكثر من سبب واحد للسكوت عن الحق. ومن الاحتمالات ايضا أن يكون قد أنكر بعض الناس ولكن لم يصل نبأ الانكار الينا. ودواعي اخفاء الانكار وخفائه كثيرة لا تحد ولا تحصر. وأما (ثالثا) - فان سكوت الباقين غير مسلم. ويكفي لابطال الاجماع

[1] ابطال القياس ص 19.
[2] هذه ليست من المسائل الاجماعية بل هذه من ضروريات الدين. وقد تقدم أن الاخذ بها ليس أخذا بالاجماع. (*)

نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست