responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 164
2 - اركان القياس بما تقدم من البيان يتضح ان للقياس اربعة اركان: 1 - (الاصل)، وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا. 2 - (الفرع)، وهو المقيس، المطلوب اثبات الحكم له شرعا. 3 - (العلة)، وهي الجهة المشتركة بين الاصل والفرع التي اقتضت ثبوت الحكم. وتسمى (جامعا). 4 - (الحكم)، وهو نوع الحكم الذي ثبت للاصل ويراد اثباته للفرع. وقد وقعت ابحاث عن كل من هذه الاركان مما لا يهمنا التعرض لها الا فيما يتعلق بأصل حجيته وما يرتبط بذلك. وبهذا الكفاية. * * * 3 - حجية القياس ان حجية كل امارة تناط بالعلم - وقد سبق بيان ذلك في هذا الجزء أكثر من مرة - فالقياس، كباقي الامارات، لا يكون حجة الا في صورتين لا ثالث لهما: 1 - ان يكون بنفسه موجبا للعلم بالحكم الشرعي. 2 - ان يقوم دليل قاطع على حجيته، إذا لم يكن بنفسه موجبا للعلم. وحينئذ لا بد من بحث موضوع حجية القياس من الناحيتين، فنقول: 1 - هل القياس يوجب العلم ؟ ان القياس نوع من (التمثيل) المصطلح عليه في المنطق - راجع (المنطق) للمؤلف 2 / 147 - 149 -. وقلنا هناك: ان التمثيل من الادلة التي لا تفيد الا الاحتمال، لانه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر، بل في عدة أمور، ان يتشابها من جميع الوجوه والخصوصيات.


نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست