responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 95
وفيه خمس مسائل: 1 - مادة النهي والمقصود بها كلمة (النهي) كمادة الامر. وهي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل. أو فقل - على الاصح - انها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه، ولازم ذلك طلب الترك، فيكون التفسير الاول تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه. وهي - كلمة النهي - ككلمة الامر في الدلالة على الالزام عقلا لا وضعا وانما الفرق بينهما ان المقصود في الامر الالزام بالفعل، والمقصود في النهي الالزام بالترك. وعليه تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة، كما ان مادة الامر ظاهرة في الوجوب. 2 - صيغة النهي المراد من صيغة النهي: كل صيغة تدل على طلب الترك. أو فقل - على الاصح -: كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل وردعه عنه كصيغة (لا تفعل) أو (اياك ان تفعل) ونحو ذلك. والمقصود ب‌ (الفعل): الحدث الذي يدل عليه المصدر وان لم يكن أمرا وجوديا، فيدخل فيها - على هذا - نحو قولهم: (لا تترك الصلاة)، فانها من صيغ النهي لا من صيغ الامر. كما أن قولهم: (اترك شرب الخمر) تعد من صيغ الامر لا من صيغ النهي وان أدت مؤدى (لا تشرب الخمر). والسر في ذلك واضح، فان المدلول المطابقي لقولهم (لا تترك) هو الزجر


نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست