responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 63
2 - ظهور الصيغة في الوجوب اختلف الاصوليون في ظهور صيغة الامر في الوجوب وفي كيفيته على أقوال. والخلاف يشمل صيغة افعل وما شابهها وما بمعناها من صيغ الامر. والاقوال في المسألة كثيرة، واهمها قولان: (احدهما) انها ظاهرة في الوجوب،، اما كونها موضوعة فيه، أو من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الافراد. (ثانيهما) انها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو - أي القدر المشترك - مطلق الطلب الشامل لهما من دون أن تكون ظاهرة في احدهما. والحق انها ظاهرة في الوجوب، ولكن لا من جهة كونها موضوعة للوجوب ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب وان الوجوب أظهر افراده. وشأنها في ظهورها في الوجوب شأن مادة الامر على ما تقدم هناك، من ان الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم اطاعة أمر المولى ووجوب الانبعاث عن بعثه، قضاء لحق المولوية والعبودية، ما لم يرخص نفس المولى بالترك ويأذن به. وبدون الترخيص فالامر لو خلى وطبعه شأنه أن يكون من مصاديق حكم العقل بوجوب الطاعة. فيكون الظهور هذا ليس من نحو الظهورات اللفظية، ولا الدلالة هذه على الوجوب من نوع الدلالات الكلامية. إذ صيغة الامر - كمادة الامر - لا تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا، لان الوجوب كالندب أمر خارج عن حقيقة مدلولها ولا من كيفياته وأحواله. وتمتاز الصيغة عن مادة كلمة الامر أن الصيغة لاتدل إلا على النسبة الطلبية كما تقدم، فهي بطريق أولى لا تصلح للدلالة على الوجوب الذي هو مفهوم اسمي، وكذا الندب. وعلى هذا فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين (الوجوب والندب) واحد لا اختلاف فيه. واستفادة الوجوب - على تقدير تجردها عن القرينة على اذن الآمر بالترك - انما هو حكم كالعقل كما قلنا، إذ هو من لوازم صدور


نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست