responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 278
الامرين، فبيانه: ان المفروض أن لكل من الاهم والمهم - حسب دليل كل منهما - حكما مستقلا مع قطع النظر عن وقوع المزاحمة بينهما، كما ان المفروض أن دليل كل منهما مطلق بالقياس إلى صورتي فعل الآخر وعدمه. فإذا وقع التزاحم بينهما اتفاقا، فبحسب اطلاقهما يقتضيان ايجاب الجمع بينهما، ولكن ذلك محال، فلا بد أن ترفع اليد عن اطلاق احدهما، ولكن المفروض أن الاهم أولى وأرجح ولا يعقل تقديم المرجوح على الراجح والمهم على الاهم فيتعين رفع اليد عن اطلاق دليل الامر بالمهم فقط، ولا يقتضي ذلك رفع اليد عن أصل دليل المهم، لانه انما نرفع اليد عنه من جهة تقديم اطلاق الاهم لمكان المزاحمة بينهما وارجحية الاهم والضروريات انما تقدر بقدرها. وإذا رفعنا اليد عن اطلاق دليل المهم مع بقاء أصل الدليل فان معنى ذلك اشتراط خطاب المهم بترك الاهم. وهذا هو معنى الترتب المقصود. والحاصل: ان معنى الترتب المقصود هو اشتراط الامر بالمهم بترك ألاهم، وهذا الاشتراط حاصل فعلا بمقتضى الدليلين، مع ضم حكم العقل بعدم امكان الجمع بين امتثالهما معا، وبتقديم الراجح على المرجوح الذي لا يرفع الا اطلاق دليل المهم، فيبقى أصل دليل الامر بالاهم على حاله في صورة ترك الاهم فيكون الامر الذي يتضمنه الدليل مشروطا بترك الاهم. وبعبارة أوضح: ان دليل المهم في أصله مطلق يشمل صورتين: صورة فعل الاهم وصورة تركه. ولما رفعنا اليد عن شموله لصورة فعل الاهم لمكان المزاحمة وتقديم الراجح فيبقى شموله لصورة ترك الاهم بلا مزاحم، وهذا معنى اشتراطه بترك الاهم. فيكون هذا الاشتراط مدلولا لدليلي الامرين معا بضميمة حكم العقل، ولكن هذه الدلالة من نوع دلالة الاشارة (راجع عن معنى دلالة الاشارة المجلد الاول ص 124). هذه خلاصة ذكرة (الترتب) على علاتها، وهناك فيها جوانب تحتاج إلى مناقشة وايضاح تركناها إلى المطولات، وقد وضع لها شيخنا المحقق النائيني خمس مقدمات لسد ثغورها راجع عنها تقريرات تلامذته.


نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست