responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 275
متعلق الامر هي الطبيعة بما هي لا بما هي مقدورة، وان كان بمقتضى الحكم العقل لا بد ان يقيد الوجوب بها، فالفرد المزاحم - على هذا - هو أحد أفراد الطبيعة بما هي التي تعلق بها كذلك. وتشييد ما أفاده استاذنا ومناقشته يحتاج إلى بحث اوسع لسنا بصدده الآن، راجع عنه تقريرات تلامذته. الترتب وإذا امتد البحث إلى هنا، فهناك مشكلة فقهية تنشأ من الخلاف المتقدم لا بد من التعرض لها بما يليق بهذه الرسالة. وهي ان كثيرا من الناس نجدهم يحرصون - بسبب تهاونهم - على فعل بعض العبادات المندوبة في ظرف وجوب شئ هو ضد للمندوب، فيتركون الواجب ويفعلون المندوب، كمن يذهب للزيارة أو يقيم مأتم الحسين (ع) وعليه دين واجب الاداء. كما نجدهم يفعلون بعض الواجبات العبادية في حين ان هناك عليهم واجبا أهم فيتركونه، أو واجبا مضيق الوقت مع ان الاول موسع فيقدمون الموسع على المضيق أو واجبا معينا مع أن الاول مخير فيقدمون المخير على المعين.. وهكذا. ويجمع الكل تقديم فعل المهم العبادي على الاهم، فان المضيق أهم من الموسع، والمعين أهم من المخير، كما ان الواجب أهم من المندوب (ومن الآن سنعبر بالاهم والمهم ونقصد ما هو أعم من ذلك كله). فإذا قلنا بأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود أمر فعلى متعلق به وقلنا بانه لا نهي عن الضد أو النهي عنه لا يقتضي الفساد، فلا اشكال ولا مشكلة، لان فعل المهم العبادي يقع صحيحا حتى مع فعلية الامر بالاهم، غاية الامر يكون المكلف عاصيا بترك الاهم من دون ان يؤثر ذلك على صحة ما فعله من العبادة. وانما المشكلة فيما إذا قلنا بالنهي عن الضد وأن النهي يقتضي الفساد، أو قلنا بتوقف صحة العبادة على الامر بها كما هو المعروف عن الشيخ صاحب


نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست