responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 267
نعم يجوز للآمر بدلا من الامر بالشئ ان يعبر عنه بالنهي عن الترك، كأن يقول - مثلا - بدلا عن قوله (صل): لا تترك الصلاة. ويجوز له بدلا من النهي عن الشئ ان يعبر عنه بالامر بالترك، كأن يقول - مثلا - بدلا عن قوله (لا تشرب الخمر): اترك شرب الخمر، فيؤدي التعبير الثاني في المقامين مؤدى التعبير الاول المبدل منه، أي ان التعبير الثاني يحقق الغرض من التعبير الاول. فإذا كان مقصود القائل بأن الامر بالشئ عين النهي عن ضده العام هذا المعنى، أي ان احدهما يصح ان يوضع موضع الآخر ويحل محله في أداء غرض الآمر. فلا بأس به وهو صحيح، ولكن هذا غير العينية المقصودة في المسألة على الظاهر. 2 - الضد الخاص ان القول باقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده الخاص يبتني ويتفرع على القول باقتضائه للنهي عن ضده العام. ولما ثبت - حسبما تقدم - انه لانهي مولوي عن الضد العام، فبالطريق الاولى نقول انه لانهي مولوي عن الضد الخاص، لما قلنا من ابتنائه وتفرعه عليه. وعلى هذا، فالحق ان الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا سواء كان عاما أو خاصا. أما كيف يبتني القول بالنهي عن الضد الخاص على القول بالنهي عن الضد العام ويتفرع عليه، فهذا ما يحتاج إلى شئ من البيان، فنقول: ان القائلين بالنهي عن الضد الخاص لهم مسلكان لا ثالث لهما وكلاهما يبتنيان ويتفرعان على ذلك: (الاول) - مسلك التلازم: وخلاصته: ان حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم حرمة ملازمة الآخر. والمفروض ان فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به (أي الضد العام)، كالاكل مثلا الملازم فعله لترك الصلاة المأمور بها. وعندهم ان الضد العام محرم منهي - عنه وهو ترك الصلاة في المثال - فيلزم على هذا ان يحرم الضد


نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست