responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 264
مصطلح فلسفي يراد به - في باب التقابل - خصوص الامر الوجودي الذي له مع وجودي آخر تمام المعاندة والمنافرة وله معه غاية التباعد. ولذا قسم الاصوليون الضد إلى (ضد عام) وهو الترك أي النقيض، و (ضد خاص) وهو مطلق المعاند الوجودي. وعلى هذا فالحق ان تنحل هذه المسألة إلى مسألتين موضوع احداهما الضد العام وموضوع الاخرى الضد الخاص، لاسيما مع اختلاف الاقوال في الموضوعين. 2 (الاقتضاء)، ويراد به لابدية ثبوت النهي عن الضد عند الامر بالشئ اما لكون الامر يدل عليه باحدى الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام، واما لكونه يلزمه عقلا النهي عن الضد من دون ان يكون لزومه بينا بالمعنى الاخص حتى يدل عليه بالالتزام. فالمراد من الاقتضاء عندهم اعم من كل ذلك. 3 - (النهي)، ويراد به النهي المولوي من الشارع وان كان تبعيا، كوجوب المقدمة الغيري التبعي. والنهي معناه المطابقي - كما سبق في مبحث النواهي م 1 ص 97 - هو الزجر والردع عما تعلق به. وفسره المتقدمون بطلب الترك، وهو تفسير بلازم معناه، ولكنهم فرضوه كأن ذلك هو معناه المطابقي، ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال: ان طلب الترك محال فلا بد ان يكون المطلوب الكف، وهكذا تنازعوا في ان المطلوب بالنهي الترك أو الكف، ولا معنى لنزاعهم هذا الا إذا كانوا قد فرضوا ان معنى النهي هو الطلب فوقعوا في حيرة في أن المطلوب به أي شئ هو الترك أو الكف. ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك - كما ظنوا - لما كان معنى لنزاعهم في الضد العام، فان النهي عنه معناه - على حسب ظنهم - طلب ترك ترك المأمور به. ولما كان نفي النفي اثباتا فيرجع معنى النهي عن الضد العام إلى معنى طلب فعل المأمور به، فيكون قولهم (الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده العام) تبديلا للفظ بلفظ آخر بمعناه، ويكون عبارة اخرى عن القول (بأن الامر بالشئ يقتضي نفسه). وما اشد سخف مثل هذا البحث. ولعله لاجل هذا التوهم - أي توهم ان النهي معناه طلب الترك - ذهب بعضهم إلى عينية الامر بالشئ للنهي عن الضد العام.


نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست