responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 263
بل يستحيل في هذا الفرض جعل الداعي الثاني من المولى، لانه يكون من باب تحصيل الحاصل. وبعبارة أخرى: ان الامر بذي المقدمة لو لم يكن كافيا في دعوة المكلف إلى الاتيان بالمقدمة فأي امر بالمقدمة لا ينفع ولا يكفي للدعوة إليها بما هي مقدمة. ومع كفاية الامر بذي المقدمة لتحريكه إلى المقدمة وللدعوة إليها فأية حاجة تبقى إلى الامر بها من قبل المولى، بل يكون عبثا ولغوا ؟ ؟ بل يمتنع لانه تحصيل للحاصل. وعليه، فالاوامر الواردة في بعض المقدمات يجب حملها على الارشاد وبيان شرطية متعلقها للواجب وتوقفه عليها كسائر الاوامر الارشادية في موارد حكم العقل وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام: (إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة). ومن هذا البيان نستحصل على النتيجة الاتية: (انه لا وجوب غيري اصلا، وينحصر الوجوب المولوي بالواجب النفسي فقط. فلا موقع اذن لتقسيم الواجب إلى النفسي والغيري. فليحذف ذلك من سجل الابحاث الاصولية). المسألة الثالثة: مسألة الضد تحرير محل النزاع: اختلفوا في أن الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي ؟ على اقوال. ولاجل توضيح محل النزاع وتحريره نشرح مرادهم من الالفاظ التي وردت على لسانهم في تحرير النزاع هذا، وهي ثلاثة: 1 - (الضد)، فان مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند والمنافي، فيشمل نقيض الشئ، أي ان الضد - عندهم اعم من الامر الوجودي والعدمي. وهذا اصطلاح خاص للاصوليين في خصوص هذا الباب، والا فالضد


نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست