responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 229
- حسب الفرض - على خلافه اتباعا للامارة الخاطئة أو الاصل المخالف للواقع، فهل يجب على المكلف امتثال الامر الواقعي في الوقت اداء وفي خارج الوقت قضاء، أو أنه لا يجب شئ عليه بل يجزي ما اتى به على طبق الامارة أو الاصل ويكتفي به ؟ ثم ان العمل على خلاف الواقع - كما سبق - تارة يكون بالامارة واخرى بالاصل. ثم الانكشاف على نحوين: انكشاف على نحو اليقين وانكشاف بمقتضى حجة معتبرة. فهذه اربع صور. ولاختلاف البحث في هذه الصور - مع اتفاق صورتين منها في الحكم وهما صورتا الانكشاف بحجة معتبرة مع العمل على طبق الامارة ومع العمل بمقتضى الاصل - نعقد البحث في ثلاث مسائل: 1 - الاجزاء في الامارة مع انكشاف الخطأ يقينا ان قيام الامارة تارة يكون في الاحكام، كقيام الامارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة، واخرى في الموضوعات، كقيام البينة على طهارة ثوب صلى به أو ماء توضأ منه، ثم بانت نجاسته. والمعروف عند الامامية عدم الاجزاء مطلقا: في الاحكام والموضوعات، أما في (الاحكام) فلاجل اتفاقهم على مذهب التخطئة، أي أن المجتهد يخطئ ويصيب، لان لله تعالى احكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل، أي أن الجاهل مكلف بها كالعالم، غاية الامر انها غير منجزة بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر [1] حين جهله، وانما يكون معذورا في المخالفة لو اتفقت له باتباع الامارة، إذ لا تكون الامارة عندهم الا طريقا محضا لتحصيل الواقع.

[1] الجاهل القاصر من لم يتمكن من الفحص أو فحص فلم يعثر. ويقابله المقصر، وهو بعكسه. والاحكام منجزة بالنسبة إلى المقصر لحصول العلم الاجمالي بها عنده، والعلم منجز للاحكام وإن كان اجماليا فلا يكون معذورا. بل الاحتمال وحده بالنسبة إليه يكون منجزا وسيأتي البحث عن ذلك في (مباحث الحجة).

نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست