responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 228
انتهاء الوقت. ونفس الرخصة في البدار - لو ثبتت - تشير إلى مسامحة الشارع في تحصيل الكامل عند التمكن، والا لفرض عليه الانتظار تحصيلا للكامل. 4 - إذا كنا قد شككنا في وجوب الاداء والقضاء، والمفروض ان وجوبهما لم ننفه باطلاق ونحوه - فان هذا شك في اصل التكليف. وفي مثله تجري اصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما فهذه الوجوه الاربعة كلها أو بعضها أو نحوها هي سر حكم الفقهاء بالاجزاء قضاء واداء. والقول بالاجزاء - على هذا أمر لا مفر منه. ويتأكد ذلك في الصلاة التي هي العمدة في الباب. المقام الثاني - الامر الظاهري تمهيد: للحكم الظاهري اصطلاحان: (احدهما) ما تقدم في اول الجزء الاول ص 6، وهو المقابل للحكم الواقعي، وان كان الواقعي مستفادا من الادلة الاجتهادية الظنية فيختص الظاهري بما ثبت بالاصول العملية. و (ثانيهما) كل حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي الثابت في علم الله تعالى، فيشمل الحكم الثابت بالامارات والاصول معا. فيكون الحكم الظاهري بالمعنى الثاني اعم من الاول. وهذا المعنى الثاني العام هو المقصود هنا بالبحث، فالامر الظاهري: ما تضمنه الاصل أو الامارة. ثم انه لا شك في ان الامر الواقعي في موردي الاصل والامارة غير منجز على المكلف، بمعنى انه لا عقاب على مخالفته بسبب العمل بالامارة والاصل لو اتفق مخالفتهما له، لانه - من الواضح - ان كل تكليف غير واصل إلى المكلف بعد الفحص واليأس غير منجز عليه، ضرورة ان التكليف انما يتنجز بوصوله بأي نحو من انحاء الوصول، ولو بالعلم الاجمالي. هذا كله لا كلام فيه، وسيأتي في مباحث الحجة تفصيل الحديث عنه. وانما الذي يحسن ان نبحث عنه هنا في هذا الباب هو ان الامر الواقعي المجهول لو انكشف فيه بعد ذلك خطأ الامارة أو الاصل، وقد عمل المكلف


نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست