responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 224
الشرائط شرعية أو عقلية - فان هذا الفعل منه يعتبر امتثالا لنفس ذلك الامر، سواء كان الامر اختياريا واقعيا، أو اضطراريا، أو ظاهريا. وليس في هذا خلاف أو يمكن ان يقع فيه الخلاف. وكذا لا شك ولا خلاف في هذا الامتثال على تلك الصفة يجزئ ويكتفي به عن امتثال آخر، لان المكلف - حسب الفرض - قد جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب. وكفى ! وحينئذ يسقط الامر الموجه إليه، لانه قد حصل بالفعل ما دعا إليه وانتهى أمده. ويستحيل أن يبقى بعد حصول غرضه وما كان قد دعا إليه، لانتهاء أمد دعوته بحصول غايته الداعية إليه، الا إذا جوزنا المحال وهو حصول المعلول بلا علة [1]. وانما وقع الخلاف - أو يمكن ان يقع - في مسألة الاجزاء فيما إذا كان هناك

[1] وإذا صح أن يقال شئ في هذا الباب فليس في أجزاء المأتى به والاكتفاء بأمتثال الامر، فان هذا قطعي كما قلنا في المتن - وانما الذي يصح أن يقال ويبحث عنه ففي جواز الامتثال مرة أخرى بدلا عن الامتثال الاول على وجه يلغي الامتثال الاول ويكتفي بالثاني. وهو خارج عن مسألة الاجزاء، ويعبر عنه في لسان الاصوليين بقولهم: (تبديل الامتثال بالامتثال). وقد يتصور الطالب ان هذا لا مانع منه عقلا، بأن يتصور أن هناك حالة منتظرة بعد الامتثال الاول، بمعنى أن نتصور أن الغرض من الامر لم يحصل بمجرد الامتثال الاول فلا يسقط عنده الامر، بل يبقى مجال لامتثاله ثانيا، لا سيما إذا كان الامتثال الثاني أفضل. ويساعد على هذا التصوير انه قد ورد في الشريعة ما يؤيد ذلك بظاهره مثل ما ورد في باب اعادة من صلى فرادى عند حضور الجماعة: (ان الله تعالى يختار أحبهما إليه). والحق عدم جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر، لان الاتيان بالمأمور به بحدوده وقيوده علة تامة لحصول الغرض، فلا تبقى حالة منتظرة بعد الامتثال الاول فيسقط الامر لانتهاء أمده كما قلنا في المتن. أما ما ورد في جواز ذلك فيحمل على استحباب الاعادة بامر آخر ندبي، وينبغي أن يحمل قوله عليه السلام (يختار أحبهما إليه) على أن المراد يختار ذلك في مقام عطاء الثواب والاجر، لا في مقام امتثال الامر الوجوبي بالصلاة وان الامتثال يقع بالثاني. (*)

نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست