responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 144
6 - لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص لا شك في أن بعض عمومات القرآن الكريم والسنة الشريفة ورد لها مخصصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات. وهذا معلوم من طريقة صاحب الشريعة، والائمة الاطهار عليهم الصلاة والسلام حتى قيل: (ما من عام الا وقد خص). ولذا ورد عن أئمتنا ذم من استبدوا برأيهم في الاحكام، لان في الكتاب المجيد والسنة عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا. وهذه الامور لا تعرف إلا من طريق آل البيت عليهم السلام. وهذا ما أوجب التوقف في التسرع بالاخذ بعموم العام قبل الفحص واليأس من وجود المخصص، لجواز أن يكون هذا العام من العمومات التي لها مخصص موجود في السنة أو في الكتاب لم يطلع عليه من وصل إليه العام. وقد نقل عدم الخلاف بل الاجماع على عدم جواز الاخذ بالعام قبل الفحص واليأس. وهو الحق. والسر في ذلك واضح لما قدمناه، لانه إذا كانت طريقة الشارع في بيان مقاصده تعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى اطمئنان بظهور العام في عمومه فإنه يكون ظهورا بدويا. وللشارع الحجة على المكلف إذا قصر في الفحص عن المخصص. = فظهر من هذا البيان أن الفرق عظيم بين المخصص اللبي والمخصص اللفظي من هذه الناحية، لانه في المخصص اللبي يبقى العام حجة في ظهوره الثاني من دون أن يكون المختص متعرضا له، ولا يسقط العام عن الحجية في ظهوره إلا بمقدار المزاحمة لا أكثر. وهذا بخلاف المخصص اللفظي فانه ظاهر في الامرين معا كما قدمناه، فيكون مزاحما للعام فيهما معا. ولا فرق في المخصص اللبي بين أن يكون ضروريا أو يكون غير ضروري، ولا بين ان يكون كاشفا عن تقييد موضوع العام أو كاشفا عن ملاك الحكم، فانه في جميع هذه الصور لا يقتضي وجود المنافي. وبهذا التحرير للمسألة يتجلى مرام الشيخ الاعظم أنه الاولى بالاعتماد.


نام کتاب : أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست